للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيلَ: مَنْ يَفعَلُ فعْلَ المَجانينِ عَنْ قَصدٍ معَ ظُهورِ الفَسادِ، والمَجنونُ بلا قَصدٍ، والعاقِلُ خِلافُهُما، وقدْ يَفعلُ فعْلَ المَجانينِ على ظنِّ الصَّلاحِ أحيانًا، والمُبَرْسَمُ والمُغمَى عليهِ والمَدهوشُ كذلكَ (١).

وقدْ أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ طلاقَ المَعتوهِ لا يَقعُ.

قالَ الإمامُ ابنُ المُنذِرِ : أجمَعَ مَنْ أحفَظُ عنهُ مِنْ عُلماءِ الأمصارِ على أنَّ المَجنونَ والمَعتوهَ لا يَجوزُ طَلاقُه (٢).

وذلكَ لمَا رَواهُ الإمامُ التِّرمذيُّ وغَيرُه أنَّ النَّبيَّ قالَ: «كلُّ طلاقٍ جائزٌ إلَّا طلاقَ المَعتوهِ المَغلوبِ على عَقلِه» (٣).

قالَ الإمامُ التِّرمذيُّ بعْدَ ما رَوى هذا الحَديثَ: هذا حَديثٌ لا نَعرفُهُ مَرفوعًا إلَّا مِنْ حَديثِ عطاءِ بنِ عَجلانَ، وعطاءُ بنُ عَجلانَ ضَعيفٌ ذاهبُ الحَديثِ، والعمَلُ على هذا عِنْدَ أهلِ العِلمِ مِنْ أصحابِ النَّبيِّ وغَيرِهِم أنَّ طلاقَ المَعتوهِ المَغلوبِ على عقْلِه لا يَجوزُ، إلَّا أنْ يكونَ مَعتوهًا يُفيقُ الأحيانَ فيُطلِّقُ في حالِ إفاقَتِه (٤).


(١) «شرح فتح القدير» (٣/ ٤٨٧)، و «مختصر الوقاية» (١/ ٣٨٤)، و «البحر الرائق» (٣/ ٢٦٨)، و «حاشية ابن عابدين» (٣/ ٢٤٣).
(٢) «الإجماع» (٤٥١)، و «الإشراف» (٥/ ٢٢٤).
(٣) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: رواه الترمذي (١١٩١)، وقالَ: لا نَعرِفُه مَرفُوعًا إلَّا مِنْ حَديثِ عَطاءِ بنِ عَجلانَ، وعَطاءُ بنُ عَجلانَ ضَعيفٌ.
(٤) «سنن الترمذي» (٣/ ٤٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>