للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جابرِ بنِ زَيدٍ وطاوسٍ وعَطاءٍ أنَّ الرَّجلَ إذا طلَّق امرَأتَه ثلاثًا قبْلَ أنْ يَدخلَ بها فهي واحدَةٌ، وفي «المَبسُوط»: وهوَ قولُ الحسَنِ البَصريِّ (١).

وقالَ الإمامُ ابنُ عَبدِ البَرِّ بعَدما ذكَرَ حَديثَ ابنِ عبَّاسٍ المُتقدِّمِ: في هَذا الحَديثِ لُزومُ طَلاقِ الثَّلاثِ المُجتمِعاتِ، وفيهِ أنَّ غَيرَ المَدخولِ بها كالمَدخولِ بها في ذلكَ، وعلى ذلكَ جُمهورُ الفُقهاءِ وجُمهورُ العُلماءِ في التَّسويةِ بَينَ البكْرِ وغَيرِ البِكرِ والمَدخولِ بها وغَيرِ المَدخولِ بها أنَّ الثَّلاثَ تُحرِّمُها على مُطلِّقِها حتَّى تَنكحَ زوجًا غيرَهُ.

وقدْ رُويَ عنْ عَطاءٍ وطاوسٍ وجابرِ بنِ زَيدٍ أنَّهم جَعَلُوا الثَّلاثَ في الَّتي لَم يدْخلْ بها واحدةً، ورُويَ ذلكَ عَنْ طاوسٍ عنِ ابنِ عبَّاسٍ في حَديثِ أبِي الصَّهباءِ.

حدَّثنِي عَبدُ اللهِ بنُ مُحمَّدِ بنِ عَبدِ المُؤمِنِ قالَ: حدَّثني أبو بَكرٍ محمَّدُ بنُ عُثمانَ بنِ ثابتٍ قالَ: حدَّثني إسماعِيلُ بنُ إسحاقَ قالَ: أخبَرَنا عَليُّ بنُ المَدينيِّ قالَ: حدَّثني سُفيانُ بنُ عُيَينةَ عَنْ عَمرِو بنِ دينارٍ عَنْ عطاءٍ وعن أبي الشَّعثاءِ: «إذا طلَّقَها ثلاثًا قبْلَ أنْ يَدخلَ بها فهيَ واحدَةٌ»، قالَ عليٌّ: قُلتُ لسُفيانَ: إنَّ إبراهيمَ بنَ نافِعٍ قالَ: عَنْ عَمرٍو عَنْ طَاوسٍ وجابرِ بنِ زَيدٍ وسَعيدِ بنِ جُبيرٍ «هيَ واحدَةٌ»، قالَ سُفيانُ: حَفظْتُه عَنْ عَمرٍو وجَابرِ بنِ زَيدٍ وعَطاءٍ.


(١) «البناية شرح الهداية» (٥/ ٣٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>