قالَ: وإنْ كانَ إبراهيمُ قالَ عَنهُم فهوَ كانَ حافظًا أيضًا.
وقالَتْ بذلكَ فِرقةٌ شَذَّتْ عنِ الجُمهورِ الَّذينَ اجتِماعُهم حُجَّةٌ على مَنْ خالَفَهم، منهُم داودُ وأهلُ الظَّاهرِ، وقالُوا: لنْ يَصحَّ عنِ ابنِ عبَّاسٍ إلَّا ما رَواهُ عنهُ كُتَّابُ أصحابِهِ، طاوسٌ وجابِرُ بنُ زَيدٍ وعَطاءٌ وسعيدُ بنُ جُبيرٍ على حَسبِ حديثِ أبي الصَّهباءِ عنهُم.
قالَ أبو عُمرَ: وممَّنْ رُوِّينا عنهُ أنَّ الثَّلاثَ تُحرِّمُ الَّتي لم يَدخلُ بها زوْجُها حتَّى تَنكحَ زَوجًا غيرَهُ كالمَدخولِ بها سَواءٌ، عليُّ بنُ أبي طالبٍ وابنُ مَسعُودٍ وابنُ عبَّاسٍ وابنُ عُمرَ وعَبدُ اللهِ بنُ عَمرِو بنِ العاصِ وأبو سَعيدٍ الخُدريُّ وجابرُ بنُ عَبدِ اللهِ وعَبدُ اللهِ بنُ مُغفَّلٍ وأبو هُريرةَ وعَائشةُ وأنسٌ، وهوَ قولُ جَماعةِ التَّابعِينَ عمَّن ذكَرْنا.
وبهِ قالَ جَماعةُ الأمصارِ، ابنُ أبي لَيلَى وابنُ شُبرمةَ وسُفيانُ الثَّوريُّ والحَسنُ بنُ حَيٍّ ومالكٌ وأبو حَنيفةَ والشَّافعيُّ وأصحابُهُم وأحمدُ وإسحاقُ وأبو ثورٍ وأبو عُبيدٍ الطَّبريُّ (١).
وقالَ الإمامُ مُحمَّدُ بنُ نَصرٍ المَروَزيُّ ﵀: واختَلفُوا في غَيرِ المَدخُولِ بها إذا طلَّقَها الزَّوجُ ثلاثًا بلفظٍ واحدٍ.
فقالَ الأوزاعيُّ ومالكٌ وأهلُ المَدينةِ وسُفيانُ وأصحابُ الرَّأيِ والشَّافعيُّ وأصحابُهُ وأحمدُ وأبو عُبيدٍ: لا تَحلُّ لهُ حتَّى تَنْكِحَ زَوجًا غيرَهُ.
(١) «الاستذكار» (٦/ ١٠٩)، و «شرح الزرقاني» (٣/ ٢٥٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute