للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعَنِ الحكَمِ عنِ ابنِ عبَّاسٍ وابنِ مَسعُودٍ قالا في رَجلٍ طلَّقَ امرَأتَهُ ثلاثًا قبْلَ أنْ يَدخلَ بها: «لا تَحلُّ لهُ حتَّى تَنْكِحَ زَوجًا غَيرُه» (١).

وعنِ عليٍّ قالَ: «إذا طلَّقَ البِكرَ واحدةً فقدْ بَتَّها، وإذا طلَّقَها ثلاثًا لمْ تَحِلَّ لهُ حتَّى تَنكحَ زَوجًا غَيرَه» (٢).

قال محمَّدُ بنُ الحسَنِ الشَّيبانِيُّ : وبهذا نأخذُ، وهوَ قولُ أبي حَنيفةَ والعامَّةِ مِنْ فُقهائِنا؛ لأنَّهُ طلَّقَها ثلاثًا جَميعًا فَوقَعْنَ عَليها جَميعًا معًا (٣).

وقالَ الإمامُ بَدرُ الدِّينِ العينيُّ الحَنفيُّ : (وإذا طلَّقَ الرَّجلُ امرَأتهُ ثلاثًا قبْلَ الدُّخولِ بها وَقعْنَ عَليها) ش: عِنْدَ عامَّةِ العُلماءِ، وهوَ مَذهبُ عُمرَ وعَليٍّ وابنِ عبَّاسٍ وأبي هُريرَةَ وعَبدِ اللهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ وابنِ مَسعودٍ وأنسِ بنِ مالكٍ ، وبهِ قالَ سَعيدُ بنُ المُسيّبِ ومحمَّدُ بنُ سِيرينَ وعِكرمةُ وإبراهيمُ النَّخعيُّ وعامرٌ الشعبيُّ وسعيدُ بنُ جُبيرٍ والحكَمُ وابنُ أبي ليلَى والأوزاعيُّ وسُفيانُ الثَّوريُّ، وقالَ ابنُ المُنذِرِ: وبهِ أقولُ، ذكَرَ أبو بَكرٍ ابنُ أبي شَيبةَ أنَّهُ قَولُ عائشةَ وأُمِّ سلَمةَ وخالدِ بنِ مُحمَّدٍ ومَكحولٍ وحميدِ بنِ عَبدِ الرَّحمنِ، وكانَ طاوسٌ وأبو الشَّعثاءِ وعَمرُو بنُ دينارٍ يَقولونَ: مَنْ طلَّقَ البكْرَ ثلاثًا فهيَ واحدةٌ، وفي «مُصنَّف ابنِ أبي شَيبةَ» عَنْ


(١) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (١٧٨٥٢).
(٢) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (١٧٨٥٣).
(٣) «موطأُ الإمامِ مالكٍ» مِنْ روايةِ مُحمدِ بنِ الحسَنِ (٢/ ٥١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>