للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولمَا رَواهُ مالِكٌ عَنْ يَحيَى بنِ سَعِيدٍ عَنْ بُكَيرِ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ الأشَجِّ عنِ النُّعمانِ بنِ أبي عيَّاشٍ الأنصَاريِّ عنْ عطاءِ بنِ يسارٍ أنَّهُ قالَ: «جاءَ رجُلٌ يَسألُ عبدَ اللهِ بنَ عَمرِو بنِ العَاصِ عنْ رجُلٍ طلَّقَ امرأتَهُ ثلاثًا قبْلَ أنْ يمَسَّها، قالَ عطاءٌ: فقُلتُ: إنَّما طلاقُ البِكرِ واحِدةٌ، فقَال لِي عَبدُ اللهِ بنُ عَمرِو بنِ العاصِ: «إنَّما أنتَ قاصٌّ، الواحِدةُ تُبِينُها، والثَّلاثةُ تُحرِّمُها حتَّى تَنكحَ زَوجًا غيرَهُ» (١).

وعَن مُعاويةَ بنِ أبي عيَّاشٍ الأنصاريِّ أنَّهُ كانَ جالِسًا معَ عبدِ اللهِ بنِ الزّبَيرِ وعاصمِ بنِ عُمرَ فجاءَهما مُحمدُ بنُ إياسِ بنِ البكَيرِ فقالَ: إنَّ رَجلًا مِنْ أهلِ الباديَةِ طلَّقَ امرَأتَهُ ثلاثًا قبْلَ أنْ يَدخلَ بها، فماذا ترَيانِ؟ فقالَ ابنُ الزّبَيرِ: إنَّ هذا الأمرَ ما لنا فيهِ مِنْ قَولٍ، فاذهَبْ إلى عبدِ اللهِ بنِ عبَّاسٍ وأبي هرَيرةَ فاسْألهُما ثمَّ ائْتِنا فأَخبِرْنا، فذَهبَ فسَألَهُما فقالَ ابنُ عبَّاسٍ لأبي هُريرةَ: أَفْتِهِ يا أبا هُريرةَ فقدْ جاءَتْكَ مُعضلةٌ -أي: مسألةٌ صعبةٌ مُشكلةٌ- فقالَ أبو هُريرةَ: «الواحدَةُ تُبِينُها والثَّلاثُ تُحرِّمُها حتَّى تَنكحَ زوجًا غيْرَه» (٢).

وعن شقيقٍ أنَّه سَمعَ أنسَ بنَ مالكٍ يَقولُ في الرَّجلِ يُطلِّقُ امرَأتَهُ ثَلاثًا قبْلَ أنْ يَدخُلَ بها قالَ: «هيَ ثلاثٌ، لا تَحلُّ لهُ حتَّى تَنْكِحَ زَوجًا غَيرَه، وكانَ عمَرُ إذا أُتِيَ به أَوجَعَه» (٣).


(١) رواه مالك في «الموطأ» (١١٨١).
(٢) رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٣/ ٥٧).
(٣) رواه سعيد بن منصور في «سننه» (١٠٧٣، ١٠٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>