للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طائِفةٍ مِنَ السَّلفِ والخلَفِ مِنْ أصحابِ رَسولِ اللهِ مِثلِ الزُّبيرِ بنِ العوَّامِ وعبدِ الرَّحمنِ بنِ عَوفٍ، ويُروى عَنْ عَليٍّ وابنِ مَسعُودٍ وابنِ عبَّاسٍ القَولانِ، وهوَ قَولُ كَثيرٍ مِنْ التَّابعِينَ ومَن بعْدَهُم مثل طَاوسٍ وخلاسِ بنِ عَمرٍو ومُحمَّدِ بنِ إِسحاقَ، وهوَ قَولُ داودَ وأكثرِ أصحابِهِ، ويُروَى ذلكَ عَنْ أبي جَعفرَ مُحمدِ بنِ عليِّ بنِ الحُسينِ وابنِهِ جَعفرَ بنِ مُحمَّدٍ، ولِهذا ذهَبَ إلى ذلكَ مَنْ ذهَبَ مِنَ الشِّيعةِ، وهَو قَولُ بَعضِ أصحابِ أبي حَنيفةَ ومالكٍ وأحمدَ بنِ حنبلٍ.

وأمَّا القَولُ الرَّابعُ الَّذي قالَهُ بعضُ المُعتَزِلَةِ والشِّيعةِ: فَلا يُعرَفُ عَنْ أحَدٍ مِنَ السَّلفِ، وهوَ أنَّهُ لا يَلزَمُه شَيءٌ.

والقَولُ الثَّالِثُ هوَ الَّذي يَدلُّ عليهِ الكِتابُ والسُّنَّةُ، فإنَّ كلَّ طَلاقٍ شرَعَهُ اللهِ في القُرآنِ في المَدخولِ بها إنَّما هوَ الطَّلاقُ الرَّجعيُّ لَم يُشرِّعِ اللهُ لأَحدٍ أنْ يُطلِّقَ الثَّلاثَ جَميعًا، ولَم يُشرِّعْ لهُ أنْ يُطلِّقَ المَدخولَ بها طلاقًا بايِنًا، ولكنْ إذا طلَّقَها قبْلَ الدُّخولِ بها بانَتْ منهُ، فإذا انقَضَتْ عدَّتُها بانَتْ منهُ.

فالطَّلاقُ ثَلاثةُ أنواعٍ باتِّفاقِ المُسلِمينَ:

الطَّلاقُ الرَّجعِيُّ: وهوَ الَّذي يُمكِنُه أنْ يَرتجِعَها فيه بغَيرِ اختِيارِها، وإذا ماتَ أحدُهُما في العدَّةِ وَرثَهُ الآخَرُ.

والطَّلاقُ البائِنُ: وهوَ ما يَبقَى بهِ خاطِبًا مِنَ الخُطَّابِ، لا تُباحُ لهُ إلَّا بعَقدٍ جَديدٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>