ولِشيخِ الإسلامِ ابنِ تَيميةَ وابنِ القَيِّمِ كَلامٌ طَويلٌ جدًّا في هذا وفي الرَّدِّ على جَماهيرِ العُلماءِ الَّذينَ يَقولُونَ بوُقوعِ الطَّلاقِ الثَّلاثِ في مَجلسٍ واحِدٍ، ولأَهميَّةِ هذهِ المسألَةِ وخُطورَتِها أَذكُرُ هُنا أَغلبَ كَلامِهما؛ لأنَّهُ في غايَةِ الأهميَّةِ.
قالَ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميةَ ﵀: وإنْ طلَّقَها ثَلاثًا في طُهرٍ واحدٍ بِكَلمةٍ واحدَةٍ أو كلِماتٍ مثلَ أنْ يَقولَ: «أنتِ طالِقٌ ثَلاثًا، أو أنتِ طالِقٌ وطالِقٌ وطالِقٌ، أو أنتِ طالِقٌ ثمَّ طالِقٌ ثمَّ طالِقٌّ»، أو يَقولَ: «أنتِ طالِقٌ» ثمَّ يَقولَ: «أنتِ طالِقٌ» ثمَّ يَقولَ: «أنتِ طالِقٌ»، أو يَقولَ: «أنتِ طالِقٌ ثلاثًا أو عَشْرَ طلَقَاتِ أو مِائةَ طلْقَةٍ أو ألفَ طَلقةٍ» ونحوِ ذلكَ مِنَ العِباراتِ، فهذا لِلعُلماءِ مِنَ السَّلفِ والخلَفِ فيهِ ثلاثةُ أقوالٍ، سَواءٌ كانَتْ مَدخولًا بها أو غيْرَ مَدخولٍ بها، ومِن السَّلفِ مَنْ فرَّقَ بيْنَ المَدخولِ بها وغَيرِ المَدخولِ بها، وفيهِ قَولٌ رابعٌ مُحدَثٌ مُبتدَعٌ.
أحَدُها: أنَّهُ طَلاقٌ مُباحٌ لازِمٌ، وهوَ قَولُ الشَّافعيِّ وأحمدَ في الرِّوايةِ القَديمةِ عنُه اختارَها الخرقيُّ.
الثَّاني: أنَّهُ طَلاقٌ مُحرَّمٌ لازِمٌ، وهوَ قَولُ مالِكٍ وأبي حَنيفةَ وأحمدَ في الرِّوايةِ المُتأخِّرةِ عنهُ اختارَها أكثَرُ أصحابِهِ، وهذا القَولُ مَنقولٌ عَنْ كَثيرٍ مِنَ السَّلفِ مِنْ الصَّحابَةِ والتَّابعِينَ، والذي قَبْلَهُ مَنقولٌ عنْ بَعضِهم.
الثَّالثُ: أنَّهُ مُحرَّمٌ ولا يَلزَمُ مِنهُ إلَّا طَلقةٌ واحِدةٌ، وهَذا القَولُ مَنقولٌ عَنْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute