قالَ أبو جَعفَرٍ: فذهَبَ قَومٌ إلى أنَّ الرَّجلَ إذا طَلَّقَ امرأتَهُ ثَلاثًا معًا فقَدْ وقَعَتْ عَليها واحدَةٌ إذا كانَتْ في وقْتِ سُنَّةٍ، وذلكَ أنْ تكونَ طاهِرًا في غَيرِ جِماعٍ، واحتَجُّوا في ذلكَ بهذا الحَديثِ، وقالُوا: لمَّا كانَ اللهُ ﷿ إنِّما أَمَرَ عِبادَهُ أنْ يُطلِّقُوا لوَقتٍ على صِفةٍ فطلَّقَوا على غَيرِ ما أمَرَهُم بهِ لم يقَعْ طلاقُهُم، وقالُوا: ألَا تَرَونَ أنَّ رَجلًا لو أمَرَ رَجلًا أنْ يُطلِّقَ امرأتَهُ في وَقتٍ على صِفةٍ فطَلَّقَها في غَيرِه، أو أمَرَهُ أنْ يُطلِّقَها على شَريطةٍ فطَلَّقَها على غَيرِ تلكَ الشَّريطةِ أنَّ ذلكَ لا يَقعُ؛ إذْ كانَ قدْ خالَفَ ما أُمِرَ بهِ، قالُوا: فكَذلكَ الطَّلاقُ الَّذي أُمِرَ بهِ العِبادُ، فإذا أَوقَعوهُ كما أُمِرُوا بهِ وقَعَ، وإذا أَوقَعوهُ على خِلافِ ذلكَ لم يَقعْ.
وخالَفَهُم في ذلكَ أكثَرُ أهلِ العِلمِ فقالُوا: الَّذي أُمِرَ بهِ العِبادُ مِنْ إيقاعِ الطَّلاقِ فهوَ كما ذَكرْتُم، إذا كانَتِ المَرأةُ طاهِرًا مِنْ غَيرِ جِماعِ أو كانَتْ حامِلًا، وأُمِرُوا بتَفريقِ الثَّلاثِ إذا أرادُوا إيقاعَهنَّ، ولا يُوقِعونَهنَّ معًا، فإذا