للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أمَّا غيرُ المَدخولِ بها فلا عدَّةَ عليهَا تَنفي تَطويلَها أو الارتيابَ فيهَا، وكذلكَ ذواتُ الأشهُرِ كالصَّغيرةِ الَّتي لم تَحِضْ والآيِساتِ مِنْ المَحيضِ لا سنَّةَ لِطلاقِهنَّ ولا بدعةَ؛ لأنَّ العدَّةَ لا تَطولُ بطلاقِها في حالٍ، ولا تَحمِلُ فتَرتابُ، وكذلكَ الحامِلُ الَّتي استَبانَ حمْلُها، فهؤلاءِ كلُّهنَّ ليسَ لِطلاقِهنَّ سنَّةٌ ولا بدعَةٌ مِنْ جهةِ الوقتِ في قَولِ أصحابِنا، وهوَ مذهَبُ الشَّافعيِّ وكثيرٍ مِنْ أهلِ العِلمِ (١).


(١) «المغني» (٧/ ٢٨٥، ٢٨٦)، و «المبدع» (٧/ ٢٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>