للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا علَّقَ طَلاقَها بما يَتعلَّقُ باختيارِها ففَعلَتْه مُختارَةً يُحتَملُ أنْ يُقالَ: هوَ كما لَو طلَّقَها بسُؤالِها (١).

وقالَ الحنابِلةُ: لَو علَّقَ طلاقَها بقيامِها أو بقُدومِ زَيدٍ فقامَتْ أو قَدمَ زَيدٌ وهيَ حائِضٌ طَلُقَتْ للبِدعةِ؛ لوُقوعِ الطَّلاقِ في الحَيضِ، ولا إثْمَ على المُطلِّقِ؛ لأنَّه لَم يَتعمَّدْ إيقاعَ الطَّلاقِ زمَنَ البدعَةِ.

وإنْ قالَ: «أنتِ طالِقٌ إذا قَدمَ زَيدٌ للسُّنةِ» فقَدِمَ في طُهرٍ لَم يُصِبْها فيهِ طَلُقَتْ؛ لوُجودِ الصِّفةِ، وإنْ قَدمَ زَيدٌ في زمانِ البدعَةِ لَم يَقعِ الطَّلاقُ عِنْدَ قُدومِه؛ لأنَّها إذَنْ ليسَتْ مِنْ أهلِ السُّنةِ، فلَم يُوجَدْ تمامُ المُعلَّقِ عليهِ، فإذا صارَتْ إلى زَمانِ السُّنةِ وقَعَ الطَّلاقُ؛ لوُجودِ الشَّرطِ.

وإنْ قالَ لها: «أنتِ طالِقٌ عِنْدَ قُدومِ زَيدٍ» وهيَ غَيرُ مَدخُولٍ بها طَلُقَتْ عندَ قُدومِه، حائضًا كانَتْ أو طاهِرًا؛ لأنَّه لا سُنَّةَ لها ولا بدعَةَ، وإنْ قالَه لها قبْلَ الدُّخولِ وقَدمَ زَيدٌ بعْدَ دُخولِه بها في طُهرٍ لَم يُصِبْها فيهِ طَلُقَتْ حِينَ قُدومِه؛ لِوُجودِ الصِّفةِ؛ لأنَّها إذَنْ مِنْ أهلِ السُّنَّةِ، وإنْ قَدمَ زَيدٌ زمَنَ البدعةِ لَم تَطلُقْ حتَّى يَجيءَ زمَنُ السُّنةِ ليُوجَدَ الشَّرطُ (٢).


(١) «روضة الطالبين» (٥/ ٣٠٦، ٣٠٧)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٤٩٨، ٥٠٠).
(٢) «المبدع» (٧/ ٢٦١)، و «الإنصاف» (٨/ ٤٥٠، ٤٥١)، و «كشاف القناع» (٥/ ٢٧٦، ٢٧٧)، و «مطالب أولي النهى» (٥/ ٣٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>