للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو تَكونَ المَرأةُ غيْرَ عَفيفَةٍ فيُستَحبُّ لهُ أنْ يُطلِّقَها؛ لِمَا رَوى جابِرٌ : أنَّ رَجلًا قالَ: يَا رَسولَ اللهِ إنَّ امرَأتي لا تَرُدُّ يَدَ لامِسٍ، فقالَ: «طَلِّقْهَا»، فقالَ: إِني أحبُّها، قالَ: «أَمْسِكْها» (١)، أو يَكونَ حالُ المَرأةُ غيْرَ مُستَقيمٍ كسيِّئَةِ الخُلُقِ (٢).

وقالَ الحَنابلةُ: يُستَحبُّ طَلاقُ الزَّوجَةِ عِنْدَ تَفرِيطِها في حُقوقِ اللهِ تعالَى الواجِبَةِ عَليها مِثلِ الصَّلاةِ ونَحوِها ولا يُمكِنُه إجبَارُهَا عَليها.

وإذا ترَكَ الزَّوجُ حقًّا للهِ تَعالَى فالمَرأةُ في ذلكَ مِثلُه، فيُستَحبُّ لها أنْ تَتخلَّصَ منهُ بالخُلعِ ونَحوِه؛ لتَركِه حُقوقَ اللهِ تعالَى.

وعَن الإمامِ أحمَدَ أنَّه يَجِبُ الطَّلاقُ لأنَّهُ قالَ: أخشَى أنْ لا يَحِلَّ لهُ المقامُ مع امرَأةٍ لا تُصلِّي.

وكَذا يُستَحبُّ الطَّلاقُ في الحالِ الَّتي تَحُوجُ المَرأةَ عَلى المُخالَفةِ في شِقاقٍ وغَيرِه لِيُزيلَ الضَّررَ.

ويُستَحبُّ الطَّلاقُ أيضًا لِتَضرُّرِها ببَقاءِ النِّكاحِ لِبُغضِه أو غَيرِه.

وكَذا يُستَحبُّ طلاقُها إذا كانَتْ غيْرَ عَفيفَةٍ على الصَّحيحِ مِنْ المَذهبِ؛ لأنَّ في إمساكِها نقْصًا لدِينِه ودَناءَةً، وربُّما أَفسدَتْ عَليهِ فِراشَهُ فتُلحقَ بهِ وَلدًا مِنْ غَيرِه.

وعَنهُ: يَجِبُ الطَّلاقُ هُنا؛ قالَ: لا يَنبَغِي لهُ إمسَاكُ غَيرِ عَفيفَةِ.


(١) صحيح الإسناد: رواه النسائي (٣٤٦٥)، والبيهقي في «الكبرى» (٥٣٣٩، ٥٦٥٩).
(٢) «البيان» (١٠/ ٧٧)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٤٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>