للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا ليسَ مِنْ الحَلالِ، و «أَفْعَلُ» التَّفضيلِ بَعضُ ما يُضافُ إلَيهِ (١).

وقالَ ابنُ عَبدِ البرِّ : قَولُ النَّبيِّ في الحَديثِ: «ثمَّ إنْ شاءَ طلَّقَ وَإنْ شاءَ أمْسَكَ» وهَذا غَايةٌ في الإباحَةِ، والقُرآنُ ورَدَ بإباحَةِ الطَّلاقِ، وطَلَّقَ رَسولُ اللهِ بَعضَ نِسائِه، وهوَ أمْرٌ لا خِلافَ فيهِ (٢).

وقالَ الإمامُ القُرطبيُّ : الطَّلاقُ هوَ حَلُّ العِصمةِ المُنعَقِدةِ بيْنَ الأزواجِ بألفَاظٍ مَخصُوصةٍ، والطَّلاقُ مُباحٌ بهذهِ الآيَةِ وبغَيرِها، وبقَولِه في حَديثِ ابنِ عُمرَ: «فإنَّ شاءَ أمسَكَ وإنْ شاءَ طلَّقَ»، «وقدْ طلَّقَ رَسولُ اللهِ حَفصةَ ثمَّ راجَعَها» خرَّجهُ ابنُ ماجَه، وأَجمعَ العُلماءُ على أنَّ مَنْ طَلَّقَ امرأتَه طاهِرًا في طُهْرٍ لَم يمسَّها فيهِ أنَّه مُطلِّقٌ للسُّنَّةِ وللعِدَّةِ الَّتي أمَرَ اللهُ تعالَى بها، وأنَّ له الرَّجعةَ إذا كانَتْ مَدخُولًا بها قبْلَ أنْ تَنقضِيَ عِدَّتُها، فإذا انقضَتْ فهوَ خاطِبٌ مِنْ الخُطَّابِ، فَدلَّ الكتابُ والسُّنَّةُ وإجماعُ الأمَّةِ على أنَّ الطَّلاقَ مُباحٌ غيرُ مَحظُورٍ، قالَ ابنُ المُنذِرِ: وليسَ في المنْعِ مِنهُ خبَرٌ يَثبُتُ (٣).

وقالَ الحنابِلةُ: يُباحُ الطَّلاقُ عِنْدَ الحاجَةِ إليهِ لِسُوءِ خُلُقِ المرأةِ وسُوءِ


(١) «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٥/ ٢٨٠، ٢٨٢)، و «الشرح الكبير» (٣/ ٢٣٩).
(٢) «التمهيد» (١٥/ ١٧).
(٣) «تفسير القرطبي» (٣/ ١٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>