صِفةِ العِوضِ بأنْ قالَ:«خالَعتُكِ على ألفِ دِرهمٍ مِنْ نَقدِ بَلدِ كذا» وقالَتْ: «بل على ألفِ دِرهمٍ مِنْ نَقدِ بلدِ كذا»، أو اختَلفَا في عَينِ العِوضِ بأنْ قالَ:«خالَعتُكِ على هذهِ الجارِيةِ» فقالَتْ: «بل على هذا العَبدِ»، أو في تَعجيلِه وتأجيلِهِ بأنْ قالَ:«خالَعتُكِ على ألفِ دِرهمٍ معجَّلةٍ» فقالَتْ: «بل على ألفِ دِرهمٍ مؤجَّلةٍ»، أو في عَددِ الطَّلاقِ بأنْ قالَتْ:«بذلْتُ لكَ ألفًا لتُطلِّقَني ثلاثًا» فقالَ: «بل بذَلْتِ لي ألفًا لأطلِّقَكِ واحِدةً ولم أُطلِّقْ غيرَها» .. فإنهما يَتحالفانِ في جَميعِ ذلكَ على النَّفي والإثباتِ، كما قُلنا في المُتبايعَينِ.
وقالَ أبو حَنيفةَ وأحمَدُ: القَولُ قولُ المَرأةِ.
دَليلُنا: أنَّ الخُلعَ عَقدُ مُعاوَضةٍ، فإذا اختَلفَا في قَدرِ عِوضِه أو صِفتِه أو مُعوَّضِه .. تَحالَفا كالمُتبايعَينِ.
إذا ثبَتَ هذا فإنهما إذا تَحالَفا .. فإنَّ التَّحالُفَ يَقتضي فسْخَ العَقدِ، إلَّا أنه لا يُمكِنُ هاهُنا أنْ يَنفسخَ الخُلعُ؛ لأنه لا يَلحقُه الفَسخُ، فيَسقطُ العِوضُ المُسمَّى في العَقدِ ويَرجعُ عليها بمَهر مِثلِها، كالمُتبايعَينِ إذا اختَلفَا بعدَ هَلاكِ السِّلعةِ.