للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بأقلِّ الأمرَينِ مِنْ العِوضِ الَّذي يدَّعيهِ الزَّوجُ أو مهرِ المثلِ.

وإذا اختَلفَا في قَدرِ الطَّلاقِ .. فلا يَقعُ إلَّا ما أقَرَّ به الزَّوجُ (١).


(١) «البيان» (١٠/ ٦٠، ٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>