للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غالِبِ نقْدِ البلَدِ، ولم يَكنْ إطلاقُهما جَهالةً تَمنعُ صحَّةَ العِوضِ، فكذلكَ إذا اختَلفَا، ولأنَّه يُجيزُ العِوضَ المَجهولَ إذا لم تكنْ جَهالتُه تَزيدُ على جَهالةِ مهرِ المِثلِ كعَبدٍ مطلَقٍ وبَعيرٍ وفرَسٍ، والجَهالةُ هاهُنا أقَلُّ فالصِّحةُ أَولى (١).

وذهَبَ الشَّافعيةُ إلى أنَّ الزَّوجَينِ إذا اتَّفقا على الخُلعِ إلَّا أنهما اختَلفَا في جِنسِ عِوضِه أدَراهِمَ أو دَنانيرَ، أو صِفتهِ كصِحاحٍ أو مُكسَّرةٍ، أو قَدرِه كألفٍ فقالَتْ: «بل بخَمسِمائةٍ»، أو نَوعِه أو أجَلِه أو قَدرِ أجَلِه ولا بَيِّنةَ لأحَدِهما أو لِكلٍّ مِنهُما بيِّنةٌ وتَعارَضتَا؛ تَحالَفا كالمُتبايعَينِ في كيَّفيةِ الحلِفِ.

ووجَبَ بعدَ فَسخِهما أو فَسخِ أحَدِهما مَهرُ المِثلِ وإنْ زادَ على ما ادَّعاهُ الزَّوجُ؛ لأنه بدَلُ البُضعِ الَّذي تَعذَّرَ ردُّهُ.

فإنْ أقامَ أحَدُهما بيِّنةً قُضيَ له بها (٢).

قالَ الإمامُ العَمرانِيُّ : وإنِ اختَلفَا في قَدرِ العِوضِ بأنْ قالَ: «خالَعتُكِ عَلى ألفَي دِرهمٍ» فقالَتْ: «بل على ألفٍ»، أو اختَلفَا في


(١) «المغني» (٧/ ٢٧٤).
(٢) «البيان» (١٠/ ٦٠)، و «النجم الوهاج» (٧/ ٤٧٣)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٤٥٢)، و «تحفة المحتاج» (٩/ ٣١٢)، و «الديباج» (٣/ ٣٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>