لأنها اعتَرفتْ بالألفِ وادَّعتْ على أبيها دَعوى، فقُبلَ قَولُها على نَفسِها دُونَ غيرِها.
وإنْ قالَ: «سألْتِني طَلقةً بألفٍ» فقالَتْ: «بل سألْتُكَ ثَلاثًا بألفٍ فطلقْتَنِي وَاحدةً» بانَتْ بإقرارِهِ، والقَولُ قَولُها في سُقوطِ العِوضِ، وعندَ أكثَرِ الفُقهاءِ يلزَمُها ثُلثُ الألفِ؛ بِناءً على أصلِهم فيما إذا قالَتْ: «طلِّقْنِي ثلاثًا بألفٍ» فطلَّقَها واحِدةً أنهُ يَلزمُها ثُلثُ الألفِ.
وإنْ خالَعَها على ألفٍ فادَّعَى أنها دَنانيرُ وقالَتْ: «بلْ هي دراهِمُ» فالقَولُ قَولُها؛ لِمَا ذكَرْنا في أوَّلِ الفصلِ، ولو قالَ أحَدُهما: «كانَتْ دراهِمَ قِراضيَّةً» وقالَ الآخَرُ: «مُطلَقةً» فالقَولُ قَولُها، إلَّا على الرِّوايةِ الَّتي حَكاهَا القاضِي فإنَّ القَولَ قَولُ الزَّوجِ في هاتَينِ المسألتَينِ، وإنِ اتَّفقا على الإطلاقِ لَزمَ الألفُ مِنْ غالِبِ نَقدِ البَلدِ، وإنِ اتَّفقَا على أنهما أرادَا دَراهمَ لَزمَها ما اتَّفقَتْ إرادَتُهما عليهِ، وإنِ اختَلفَا في الإرادةِ كانَ حُكمُها حُكمَ المُطلَقةِ يُرجعُ إلى غالِبِ نَقدِ البلَدِ.
وقالَ القاضِي: إذا اختَلفَا في الإرادةِ وجَبَ المَهرُ المُسمَّى في العَقدِ؛ لأنَّ اختِلافَهُما يَجعلُ البلدَ مَجهولًا، فيَجبُ المُسمَّى في النِّكاحِ.
والأولُّ أصَحُّ؛ لأنهما لو أطلَقَا لَصحَّتِ التَّسميةُ، ووَجَب الألفُ مِنْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute