للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ : فإنِ اتَّفقَا على الخُلعِ واختَلفا في قَدرِ العِوضِ أو جِنسِه أو حُلولِه أو تأجيلِه أو صِفتِه فالقَولُ قولُ المَرأةِ، حَكاه أبو بكرٍ نصًّا عَنْ أحمدَ، وهو قولُ مالكٍ وأبي حَنيفةَ.

وذكَرَ القاضِي رِوايةً أُخرَى عَنْ أحمدَ: أنَّ القَولَ قَولُ الزَّوجِ؛ لأنَّ البُضعَ يَخرجُ مِنْ مِلكِه، فكانَ القَولُ قَولَه في عِوضِه كالسِّيدِ معَ مُكاتَبِه.

وقالَ الشَّافعيُّ: يَتحالفانِ؛ لأنه اختِلافٌ في عِوضِ العَقدِ، فيَتحالفانِ فيه كالمُتبايعَينِ إذا اختَلفَا في الثَّمنِ.

ولنا: إنَّه أحَدُ نَوعَي الخُلعِ، فكانَ القَولُ قولَ المَرأةِ كالطَّلاقِ على مالٍ إذا اختَلفَا في قَدرِه، ولأنَّ المَرأةَ مُنكِرةٌ للزِّيادةِ في القَدرِ أو الصِّفةِ، فكانَ القَولُ قولَها؛ لقَولِ النَّبيِّ : «اليَمينُ على المدَّعَى عليهِ»، وأمَّا التَّحالفُ في البَيعِ فيحتاجُ إليهِ لفَسخِ العَقدِ، والخُلعُ في نَفسِه فَسخٌ فلا يُفسخُ.

وإنْ قالَ: «خالعْتُكِ بألفٍ» فقالَتْ: «إنَّما خالعْتَ غيرِي بألفٍ في ذمَّتِه» بانَتْ، والقَولُ قولُها في نَفيِ العوضِ عنها؛ لأنها مُنكِرةٌ لهُ، وإنْ قالَتْ: «نعَمْ ولكنْ ضمِنَها لكَ أبِي أو غيرُه» لَزمَها الألفُ؛ لإقرارِها بهِ، والضَّمانُ لا يُبْرئُ ذمَّتَها، وكذلكَ إنْ قالَتْ: «خالَعتُكَ على ألفٍ يَزنُه لكَ أبِي»؛

<<  <  ج: ص:  >  >>