للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ الحنفيَّةُ: لوِ اختَلفَا في مِقدارِ الجُعلِ بعدَ الاتِّفاقِ على الخُلعِ أو قالَتْ: «اختَلعْتُ بغيرِ شيءٍ» فالقولُ قولُها، والبيِّنةُ بيِّنةُ الزَّوجِ (١).

وقالَ المالكيَّةُ: إذا اتَّفقَ الزَّوجانِ على الخُلعِ إلَّا أنَّ الزَّوجَ ادَّعى قَدرًا كَثيرًا كعَشرةٍ وادَّعتْ هي أقلَّ كخَمسةٍ، أو ادَّعى جِنسًا كعَبدٍ وادَّعتْ غيرَه كشَاةٍ حلَفَتِ المرأةُ على نَفيِ ما ادَّعاه الزَّوجُ وبانَتْ ودفعَتْ ما ادَّعتْه، فإنْ نكلَتْ حلَفَ وأخَذَ ما ادَّعى مِنْ القَدرِ والجنْسِ، فإنْ نكَلَ فلا شَيء لهُ وله ما قالَتْ (٢).

قالَ القاضِي عبدُ الوَهابِ : إذا قالَ: «خالَعتُكِ على ألفَينِ» وقالَتْ: «بألفٍ»، فإنْ كانَتْ لهُ بيِّنةٌ وإلَّا فيَمينُها، وقالَ الشَّافعيُّ: يَتحالفانِ ويَكونُ عليها مَهرُ المِثلِ.

فدَليلُنا: قولُه : «اليَمينُ عَلى المُدَّعَى عَليهِ»، ولأنَّ التَّحالفَ مَوضعُ الفَسخِ، وذلكَ لا يُمكنُ في هذا المَوضعِ، ولأنَّ إيجابَ مَهرِ المِثلِ يُؤدِّي إلى أنْ يأخُذَ الزَّوجُ أكثرَ ممَّا يدَّعِي (٣).


(١) «البحر الرائق» (٤/ ٩٣)، و «النهر الفائق» (٢/ ٤٤٤).
(٢) «شرح مختصر خليل» (٤/ ٢٦)، و «تحبير المختصر» (٣/ ١٢٧، ١٢٨)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٢٣٧، ٢٣٨).
(٣) «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٣/ ٣٩٧)، رقم (١٢٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>