للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولَفظُ الفَسخِ كِنايةٌ ك: «فسَخْتُ نِكاحَكِ بكذا» فقَبلَتْ فهو كِنايةٌ في الفُرقةِ بعوضٍ؛ لأنه لم يَردْ في القُرآنِ ولم يُستعمَلْ عُرفًا فيهِ، فلا يكونُ صَريحًا فلا يقَعُ الطَّلاقُ فيه بلا نيَّةٍ، وإنَّما ورَدَ لَفظُ الفَسخِ مِنْ كلامِ ابنِ عبَّاسٍ وغيرِه واشتَهرَ في ألسِنةِ العُلماءِ.

وألفاظُ البَيعِ والشِّراءِ والإقالَةِ كِناياتٌ في الخُلعِ، سَواءٌ جُعِلَ طَلاقًا أو فَسخًا كما لو قالَ: «بِعْتُ نفْسَكِ مِنكِ بكذا» فقالَتِ: اشتَريتُ، أو قَبلْتُ» فكِنايةُ خُلعٍ، أو قالَ: «أقلْتُكِ بكذا» فقالَتْ: «انقَلْتُ».

ويَصحُّ الخُلعُ بالتَّرجمةِ عنه بالأعجميَّةِ وغَيرِها مِنْ اللُّغاتِ نظَرًا للمعنَى (١).

وقالَ الحَنابلةُ: لَفظُ الخلعِ يَنقسمُ إلى صَريحٍ وكِنايةٍ؛ لأنَّ الخُلعَ أحَدُ نَوعي الفُرقةِ، فكانَ له صَريحٌ وكِنايةٌ كالطَّلاقِ.

فالصَّريحُ: أنْ يقَعَ بلَفظِ الخُلعِ أو الفَسخِ أو المُفاداةِ ولا يَنوي بهِ الطَّلاقَ، فيكونُ فَسخًا لا يَنقصُ بهَ عَددُ الطَّلاقِ ولو لم يَنوِ بهذهِ الألفاظِ الخُلعَ؛ لأنها صَريحةٌ فيهِ لكَونِها الوارِدةَ في قولِه تعالَى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ [البقرة: ٢٢٩].


(١) «البيان» (١٠/ ١٥، ١٨)، و «روضة الطالبين» (٥/ ٢٦٥، ٢٧٠)، و «النجم الوهاج» (٧/ ٤٤٧، ٤٤٩)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٤٣٨، ٤٣٩)، و «نهاية المحتاج» (٦/ ٤٦٩، ٤٧١)، و «الديباج» (٣/ ٣٨٠، ٣٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>