وألفاظُ الخُلعِ عندَ الشَّافعيةِ تَنقسِمُ إلى صَريحٍ وكِنايةٍ.
فالصَّريحُ: هو ما كانَ بلَفظِ الخُلعِ وما اشتقَّ منهُ ك: «خالَعتُكِ بكذا» فلا يَحتاجُ معهُ لنيَّةٍ؛ لأنه تكرَّرَ على لسانِ حَمَلةِ الشَّرعِ لإرادةِ الفِراقِ فكانَ كالتَّكرارِ في القُرآنِ، ولا فرْقَ بيْنَ أنْ يُذكرَ معه مالٌ أم لا ك:«خالَعتُكِ بكذا».
وفي قَولٍ: هو كنايةٌ فيَحتاجُ لنيَّةِ الطَّلاقِ.
والمُفاداةُ وما اشتقَّ منهُ كخُلعٍ في الأصَحِّ ك:«فادَيتُكِ بكذا»؛ لوُرودِ لَفظِ المُفاداةِ في القُرآنِ، قالَ تعالَى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ [البقرة: ٢٢٩].
وفي مُقابلِ الأصَحِّ أنَّه كِنايةٌ؛ لأنَّه لم يَتكررْ في القُرآنِ ولم يَشتهرْ على لسانِ حَمَلةِ الشَّريعةِ.
والصَّحيحُ أنَّ الخُلعَ والمُفاداةَ إنْ ذُكرَ معهُما المالُ فهُما صَريحانِ في الطَّلاقِ؛ لأنَّ ذِكرَه يُشعِرُ بالبينُونةِ، وإنْ لم يُذكرْ معهُما المالُ فكِنايتانِ فيَحتاجانِ إلى نيَّةِ الطَّلاقِ.
والكِنايةُ: ما كانَ بكِناياتِ الطَّلاقِ مع النِّيةِ للطَّلاقِ مِنْ الزَّوجَينِ معًا، فإنْ لم يَنوِيا أو أحدُهُما لم يَصحَّ.
(١) «بداية المجتهد» (٢/ ٥٠)، و «الاستذكار» (٦/ ٧٦)، و «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٥/ ٢٤٣).