وألفاظُ الكنايَةِ: «بارَيتُكِ، وأبرَأتُكِ، وأبَنتُكِ»؛ لأنها تَحتمِلُ الخُلعَ وغيرَه.
فمعَ سُؤالِ الخُلعِ وبَذلِ العِوضِ يَصحُّ الخُلعُ مِنْ غيرِ نيَّةٍ؛ لأنَّ دلالةَ الحالِ مِنْ سُؤالِ الخُلعِ وبَذلِ العِوضِ صارِفةٌ إليهِ فأغنَتْ عن النيَّةِ فيهِ إنْ لم تَكنْ دَلالةُ حالٍ.
ولا بُدَّ في الكِناياتِ مِنْ نيَّةِ الخُلعِ ممَّن أتَى بها مِنْ الزَّوجينِ كالطَّلاقِ بالكِنايةِ.
وإنْ تَوافقَ الزَّوجانِ على أنْ تهَبَه الزَّوجةُ الصَّداقَ وتُبرئَه منهُ إنْ كانَ دَينًا أو مِنْ نحوِ نَفقةٍ أو قَرضٍ على أنْ يطلِّقَها فأبرَأتْه منهُ أو وهَبتْه الصَّداقَ إنْ كانَ عَينًا ثمَّ طلَّقَها كانَ الطَّلاقُ بائِنًا؛ لدَلالةِ الحالِ على إيقاعِ الطَّلاقِ في مُقابلةِ البَراءةِ، فيكونُ طَلاقًا على عِوضٍ.
وكذلكَ لو قالَ لها الزَّوجُ: «أبرِئيني وأنا أطلِّقكُ، أو: إنْ أبرَأتِني طلَّقتُكِ» ونحو ذلكَ مِنْ العِباراتِ الخاصَّةِ والعامَّةِ الَّتي يُفهمَ منها أنه سألَ الإبراءَ على أنْ يُطلِّقَها وأنها أبرَأتْه على أنْ يُطلِّقَها.
وإنْ كانَتْ أبرَأتْه بَراءةً لا تتعلَّقُ بالطَّلاقِ ثمَّ طلَّقَها بعدَ ذلكَ فهو رَجعيٌّ؛ لخُلوِّه عَنْ العِوضِ لفظًا ومعنًى.
وتَصحُّ تَرجمةُ الخُلعِ بكلِّ لُغةٍ مِنْ أهلِها؛ لأنها المَوضوعةُ له في
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute