يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، وفي الآخَرِ بالإباحةِ وهو قولُه تعالَى: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (٤)﴾ [النساء: ٤].
قالَ أبو بكرٍ الجصَّاصُ ﵀: فقَولُ القائلِ: «لمَّا جازَ أنْ يأخُذَ مالَها بطيبةِ نَفسِها مِنْ غَيرِ الخُلعِ جازَ في الخُلعِ» قَولٌ مخالِفٌ لنَصِّ الكِتابِ، وقد رُويَ عن النَّبيِّ ﷺ في الخُلعِ ما حَدَّثنا مُحمدُ بنُ بكرٍ قالَ: حدَّثَنا أبو داودَ قالَ: حدَّثَنا القَعنبيُّ عن مالكٍ عن يَحيى بنِ سَعيدٍ عن عَمرةَ بنتِ عَبدِ الرَّحمنِ بنِ سَعدِ بنِ زُرارةَ عن حَبيبةَ بنتِ سَهلٍ الأنصاريَّةِ «أنها كانَتْ تحتَ ثابتِ بنِ قَيسِ بنِ الشَّماسٍ، وأنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ خرَجَ إلى الصُّبحِ فوجَدَ حَبيبةَ بنتَ سهلٍ عندَ بابِه في الغلَسِ، فقالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: مَنْ هذهِ؟ قالَتْ: أنا حَبيبةُ بنتُ سَهلٍ، قالَ: ما شَأنُكِ؟ قالَتْ: لا أنا ولا ثابِتُ بنُ قَيسٍ -لزَوجِها- فلمَّا جاءَه ثابتُ بنُ قَيسٍ قالَ لهُ: هذهِ حَبيبةُ بنتُ سَهلٍ، فذكَرَتْ ما شاءَ اللهُ أنْ تَذكرَ، فقالَتْ حَبيبةُ: كلُّ ما أعطاني عندِي، فقالَ رَسولُ اللهِ ﷺ لثابتٍ: خُذْ مِنها، فأخَذَ منها وجلَسَتْ في أهلِها»، ورُويَ فيهِ ألفاظٌ مُختلِفةٌ في بَعضِها: «خَلِّ سبيلَها»، وفي بَعضِها: «فارِقْها»، وإنَّما قالُوا: إنَّه لا يسَعُه أنْ يأخُذَ منها أكثَرَ ممَّا أعطاها؛ لِمَا حدَّثنا عبدُ الباقِي بنُ قانِعٍ قالَ: حدَّثَنا عَبدُ اللهِ بنُ أحمدَ بنِ حَنبلٍ قالَ: حدَّثَنا محمَّدُ بنُ يَحيى بنِ أبي سَمينةَ قالَ: حدَّثَنا الوَليدُ بنُ مُسلمٍ عَنْ ابنِ جُريجٍ عن عطاءٍ عَنْ ابنِ عبَّاسٍ أنَّ رَجلًا خاصَمَ امرأتَه إلى النَّبيِّ ﷺ،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute