للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقالَ النَّبيُّ : تَردِّينَ إليه ما أخَذْتِ منه؟ قالَتْ: نعَمْ وزِيادةً، فقالَ النَّبيُّ : «أمَّا الزِّيادَةُ فلا»، وقالَ أصحابُنا: لا يأخُذُ منهُ الزِّيادةَ لهذا الخبَرِ، وخَصُّوا به ظاهرَ الآيةِ (١).

وفي رِوايةِ في «الجامِع الصَّغير»: لا بأسَ بأخذِ الزِّيادةِ؛ لِما رُويَ «أنَّ امرأةً ناشِزةً أُتيَ بها عُمرُ فحبَسَها في مَزبلةٍ ثلاثةَ أيَّامٍ، ثمَّ دعاها وقالَ: كيفَ وجَدْتِ مَبيتَكِ؟ فقالَتْ: ما مَضتْ عليَّ لَيالٍ هُنَّ أقرُّ لعَينِي مِنْ هذهِ اللَّيالي لأنِّي لم أرَهُ، فقالَ عمَرُ : وهَل يَكونُ النُّشوزُ إلَّا هكذا؟! اخلَعْها ولو بقُرطِها».

وعن ابنِ عُمرَ «أنَّ مَولاةً اختلَعَتْ بكُلِّ شيءٍ لها، فلم يَعِبْ ذلكَ عليها».

وعن ابنِ عبَّاسٍ : «لو اختلَعَتْ بكُلِّ شيءٍ لَأجزْتُ ذلكَ»؛ وهذا لأنَّ جوازَ أخذِ المالِ هُنا بطَريقِ الزَّجرِ لها عن النُّشوزِ، ولهذا لا يَحلُّ إذا كانَ النُّشوزُ مِنْ الزَّوجِ، وهذا لا يَختصُّ بما ساقَ إليها مِنْ المَهرِ دُونَ غيرِه، فأمَّا في الحُكمِ: الخُلعُ صَحيحٌ والمالُ واجِبٌ (٢).

قالَ الإمامُ الكاسانِيُّ : وأمَّا بَيانُ قَدرِ ما يَحلُّ للزَّوجِ مِنْ أخذِ العِوضِ وما لا يَحلُّ فجُملةُ الكَلامِ فيه أنَّ النُّشوزَ لا يَخلُو إمَّا أنْ كانَ مِنْ قِبَلِ


(١) «أحكام القرآن» للجصاص (٢/ ٩١، ٩٣).
(٢) «المبسوط» (٦/ ١٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>