للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثَّاني: أنْ يَراهُما قد خرَجَا في الزَّوجيةِ إلى أنْ صارَ كلُّ واحدٍ مِنهُما غيرَ مُؤدٍّ للحقِّ فيها.

والثَّالثُ: أنْ يَكونَ لرَغبةِ الأجنَبيِّ في نِكاحِها، فيَستنزِلُ بالخُلعِ الزَّوجَ عنها (١).

وقالَ ابنُ قُدامةَ : ويَصحُّ الخُلعُ معَ الأجنَبيِّ بغَيرِ إذنِ المَرأةِ، مِثلَ أنْ يَقولَ الأجنَبيُّ للزَّوجِ: «طلِّقِ امرأتَكَ بألفٍ عليَّ»، وهذا قَولُ أكثَرِ أهلِ العلمِ، وقالَ أبو ثَورٍ: لا يَصحُّ لأنهُ سَفهٌ، فإنَّه يَبذلُ عِوضًا في مُقابَلةِ ما لا مَنفعةَ له فيهِ، فإنَّ المِلكَ لا يَحصلُ له فأشبهَ ما لو قالَ: «بِعْ عبْدَكَ لزَيدٍ بألفٍ عَليَّ».

ولنا: إنَّه بَذلُ مالٍ في مُقابَلةِ إسقاطِ حَقٍّ عَنْ غَيرِه فصَحَّ كما لو قالَ: «أَعتِقْ عبْدَكَ وعليَّ ثَمنَهُ»، ولأنَّه لو قالَ: «ألقِ مَتاعَكَ في البَحرِ وعليَّ ثمَنُه» صحَّ ولَزمَه ذلكَ، مع أنَّه لا يُسقِطُ حقًّا عَنْ أحَدٍ فهاهُنا أَولَى، ولأنَّه حقٌّ على المرأةِ يَجوزُ أنْ يَسقطَ عنها بعِوضٍ فجازَ لغَيرِها كالدَّينِ، وفارَقَ البَيعَ؛ فإنَّه تَمليكٌ، فلا يَجوزُ بغَيرِ رضاءِ مَنْ يَثبتُ لهُ المِلكُ، وإنْ قالَ: «طلِّقِ امرأتَكَ بمَهرِها وأنا ضامِنٌ لهُ» صحَّ ويَرجعُ عليهِ بمَهرِها (٢).


(١) «الحاوي الكبير» (١٠/ ٨٠)، و «البيان» (١٠/ ١٤).
(٢) «المغني» (٧/ ٢٦٩)، ويُنظَر: «كشاف القناع» (٥/ ٢٤٣، ٢٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>