للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولحَديثِ عبدِ اللهِ بنِ عبَّاسٍ : أنَّ امرَأةَ ثابِتِ بنِ قَيسٍ أتَتِ النَّبيَّ فقالَتْ: يا رَسولَ اللهِ، ثابِتُ بنُ قَيسٍ ما أَعتِبُ عليه في خلُقٍ ولا دِينٍ، ولكنِّي أكرَهُ الكُفرَ في الإسلامِ، فقالَ رَسولُ اللهِ : «أتَرُدِّينَ عليه حَديقتَه؟» قالَتْ: نعَمْ، قالَ رَسولُ اللهِ : «اقبَلِ الحَديقةَ وطلِّقْها تَطليقةً» (١).

وفي بعضِ ألفاظِه: «خُذْ بعضَ مالِها وفارِقْها»، فقالَ: ويَصلُحُ ذلك يا رَسولَ اللهِ؟ قالَ: «نعَمْ»، قالَ: فإنِّي أصدَقْتُها حَديقتَينِ وهُما بيَدِها، فقَالَ النَّبيُّ : «خُذْهُما ففارِقْها، ففعَلَ» (٢)، ومعلومٌ أنَّ مَنْ قالَ لامرَأتِه: «قد فارَقْتُكِ، أو قد خَلَّيتُ سَبيلَكِ» ونيَّتهُ الفُرقةُ أنه يكونُ طلاقًا، فدَلَّ ذلكَ على أنَّ خُلعَه إيَّاها بأمرِ الشَّارعِ كانَ طلاقًا، وأيضًا لا خِلافَ أنَّه لو قالَ لها: «قَدْ طلَّقْتُكِ على مالٍ، أو قد جعَلْتُ أمْرَكِ إليكِ بمالٍ» كانَ طلاقًا، وكذلكَ لو قالَ: «قد خلَعْتُكِ بغيرِ مالٍ» يُريدُ بهِ الفُرقةَ كانَ طلاقًا، كذلكَ إذا خلَعَها بمالٍ.

وعنِ ابنِ عَبَّاسٍ «أنَّ النَّبيَّ جعَلَ الخُلعَ تَطليقةً بائِنةً» (٣).


(١) رواه البخاري (٤٩٧١).
(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (٢٢٢٨).
(٣) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: رواه الدارقطني (٤٠٢٥)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٤٦٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>