للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذهَبَ الشَّافعيةُ في قَولٍ إلى أنَّ هذا العَضلَ حَرامٌ؛ لأنَّه خُلعٌ أُكرهَتْ عليهِ بمنعِ حقِّها، فهو كما لو أكرَهَها بذلكَ مِنْ غيرِ زِنًا، ولأنَّه قد يَقدِرُ بالطَّلاقِ على الفِراقِ، ولأنَّه لو جازَ بهذا المَعنَى أنْ يُسقِطَ حقَّها حتَّى تُخالِعَه لَجازَ لأجْلِه إسقاطُ حقِّها مِنْ النَّفقةِ لتُخالِعَه، فعلى هذا إذا كانَ ذلكَ بعدَ الدُّخولِ فله أنْ يُراجِعَها.

فأمَّا الآيَةُ ففيها جَوابانِ:

أحدُهُما: أنَّها مَنسوخةٌ حينَ نُسِخَ حَبسُ الزَّانيةِ في قَولِه تعالَى: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (١٥)[النساء: ١٥]، ثمَّ نُسخَ ذلكَ بالجَلدِ والرَّجمِ.

والثَّاني: أنَّ الفاحِشةَ المبيِّنةَ هي النُّشوزُ في هذا المَوضعِ، قالَهُ ابنُ عبَّاسٍ وعائِشةُ ، ويَجوزُ لهُ معَ النُّشوزِ أنْ يَعضُلَها ويُخالِعَها (١).

وأمَّا المالِكيةُ فقالَ الإمامُ أبو الوَليدِ ابنُ رُشدٍ الجَدُّ : وسُئلَ مالِكٌ عن رَجلٍ اطَّلعَ على امرأتِه بزنًى هل لهُ أنْ يُضارَّها حتَّى تَفتديَ منهُ؟ قالَ: لا يَنبغِي لهُ ذلكَ، يُضارُّها إنْ أحدَثَتْ أنْ يَستحلَّ مالَها بذلكَ، يُضارُّها حتَّى تَفتديَ منهُ، ولا أرَى ذلكَ يَصلحُ لهُ.


(١) «الحاوي الكبير» (١٠/ ٦، ٧)، و «المهذب» (٢/ ٧١)، و «البيان» (١٠/ ٩، ١٠)، و «روضة الطالبين» (٥/ ٢٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>