وذهَبَ الشَّافعيةُ في قَولٍ إلى أنَّ هذا العَضلَ حَرامٌ؛ لأنَّه خُلعٌ أُكرهَتْ عليهِ بمنعِ حقِّها، فهو كما لو أكرَهَها بذلكَ مِنْ غيرِ زِنًا، ولأنَّه قد يَقدِرُ بالطَّلاقِ على الفِراقِ، ولأنَّه لو جازَ بهذا المَعنَى أنْ يُسقِطَ حقَّها حتَّى تُخالِعَه لَجازَ لأجْلِه إسقاطُ حقِّها مِنْ النَّفقةِ لتُخالِعَه، فعلى هذا إذا كانَ ذلكَ بعدَ الدُّخولِ فله أنْ يُراجِعَها.