للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو دِينِه أو كِبَرِه أو ضَعفِه أو نحوِ ذلكَ وخَشيَتْ أنْ لا تُؤدِّيَ حَقَّ اللهِ في طاعتِه جازَ لها أنْ تُخالِعَه بعِوضٍ تَفتدَي بهِ نفْسَها منهُ … وبهذا قالَ جَميعُ الفُقهاءِ بالحِجازِ والشَّامِ (١).

وقالَ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميةَ : إذا كانَتْ مُبغِضةً لهُ مُختارةً لفِراقِه فإنها تَفتدِي نفْسَها منهُ، فتَرُدُّ إليهِ ما أخَذَتْه مِنْ الصَّداقِ، وتُبرئُه ممَّا في ذمَّتِه ويَخلعُها، كما في الكِتابِ والسُّنَّة واتَّفقَ عليهِ الأئمَّةُ (٢).

وقال الإمامُ ابنُ مُفلِحٍ : يُباحُ لسُوءِ عِشرةٍ بيْنَ الزَّوجَينِ، وتُستحَبُّ الإجابةُ إليهِ، واختَلفَ كَلامُ شَيخِنا في وُجوبِه، وألزَمَ به بَعضُ حُكَّامِ الشَّامِ المَقادِسةِ الفُضلاءِ، فقالَ أبو طالِبٍ: إذا كَرهَتْه حَلَّ أنْ يأخُذَ منها ما أعطاها؛ لأنَّ النَّبيَّ قالَ: «أتَرُدِّينَ عليهِ حَديقتَه» (٣).

وقالَ الإمامُ المِرْداويُّ : قَولُه: وإذا كانَتِ المَرأةُ مُبغِضةً للرَّجلِ وتَخشَى أنْ لا تُقيمَ حُدودَ اللهِ في حَقِّه فلا بَأسَ أنْ تَفتديَ نفْسَها منهُ، فيُباحُ للزَّوجةِ ذلكَ والحالَةُ هذهِ على الصَّحيحِ مِنْ المَذهبِ، وعليهِ أكثَرُ الأصحابِ، وجَزَمَ الحلوانِيُّ بالاستِحبابِ.

وأمَّا الزَّوجُ فالصَّحيحُ مِنْ المَذهبِ أنَّه يُستَحبُّ لهُ الإجابةُ إليهِ، وعليهِ الأصحابُ.


(١) «المغني» (٧/ ٢٤٦).
(٢) «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ٢٨٢).
(٣) «الفروع» (٥/ ٢٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>