للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فقالَتْ: يا رَسولَ اللهِ، ثابِتُ بنُ قَيسٍ ما أَعتِبُ عليه في خُلُقٍ ولا دِينٍ، ولكِنِّي أكرَهُ الكُفرَ في الإسلامِ، فقالَ رَسولُ اللهِ : «أتَرُدِّينَ عليهِ حَديقتَه؟» قالَتْ: نعَمْ، قالَ رَسولُ اللهِ : «اقبَلِ الحَديقةَ وطَلِّقْها تَطليقةً» (١)، ولأنَّ حاجتَها داعيَةٌ إلى فُرقتِه ولا تَصلُ إليها إلَّا ببَذلِ العِوضِ، فأُبيحَ لها ذلكَ كشِراءِ المَتاعِ؛ لأنها قد تَكرهُ زوْجَها معَ قِيامِه بحُقوقِها ولا يُمكِّنُها مِنْ مُطالَبتِه بالفُرقةِ؛ لأنَّ ذلكَ لا يَلزمُه إلَّا برِضاهُ، فجازَ أنْ تَبذلَ لهُ عِوضًا على ذلكَ (٢).

قالَ الإمامُ العَمرانِيُّ : إذا كَرهَتِ المرأةُ خلُقَ الزَّوجِ أو خِلقتَه أو دِينَه وخافَتْ أنْ لا تُؤدِّيَ حَقَّه فبذَلَتْ له عِوضًا ليُطلِّقَها .. جازَ ذلكَ وحَلَّ له أخذُه بلا خِلافٍ؛ لقَولِه تعالَى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ [البقرة: ٢٢٩] (٣).

وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ : المَرأةُ إذا كَرهَتْ زوْجَها لخلُقِه أو خَلقِه


(١) رواه البخاري (٤٩٧١).
(٢) «أحكام القرآن» للجصاص (٢/ ٨٩، ٩١)، و «الاختيار» (٣/ ١٩٢، ١٩٣)، و «مختصر الوقاية» (١/ ٤١٢)، و «الجوهرة النيرة» (٤/ ٥١٤)، و «اللباب» (٢/ ١١٥، ١١٦)، و «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٣/ ٣٧٥)، رقم (١٢٠٦)، و «المعونة» (١/ ٥٨٩، ٥٩٠)، و «الإفصاح» (٢/ ١٦٣)، و «المغني» (٧/ ٢٤٦)، و «الكافي» (٣/ ١٤٢)، و «المبدع» (٧/ ٢٢٠)، و «كشاف القناع» (٥/ ٢٤١، ٢٤٢)، و «شرح منتهى الإردات» (٥/ ٣٣٥، ٣٣٦).
(٣) «البيان» (١٠/ ٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>