فذَهب أبو حَنيفَةَ ومالِكٌ والشافِعيُّ إلى أنَّه سُنَّةٌ، وليس بواجِبٍ؛ لأنَّ النَّبيَّ ﷺ لم يُعلِّمه المُسيءَ في صَلاتِه، ولأنَّه رُكنٌ في الصَّلاةِ، فلم يَجِب فيه تَسبيحٌ، كالقِيامِ.
وقالَ أحمدُ في الرِّوايةِ المَشهورةِ عنه: إنَّ ذلك واجِبٌ مع الذِّكرِ، ورُويَ عنه أنَّه سُنَّةٌ، كمَذهبِ الجَماعةِ، والواجِبُ مِنْ ذلك عندَه مرَةٌ واحدةٌ، على الرِّوايةِ التي يَقولُ فيها بالوُجوبِ.
ثم إنَّهمُ اتَّفَقُوا على أنَّ أدنى الكَمالِ في التَّسبيحِ في الرُّكوعِ ثَلاثٌ.
(١) «معاني الآثار» (٢/ ٥٦)، وابن عابدين (١/ ٤٩٤)، والطحطاوي (١/ ١٧٧)، و «شرح فتح القدير» (١/ ٢٩٨)، و «الإشراف على نُكت مسائل الخلاف» (١/ ٢٧٠، ٢٧١) رقم (١٨٧)، و «القوانين الفقهية» (١/ ٤٥)، و «الكافي» (١/ ٤٣)، و «الذخيرة» (٢/ ٢٢٤، ٢٢٥)، و «التَّمهيد» (١٦/ ١١٩)، و «المدوَّنة» (١/ ٧٢)، و «فتح الباري» (٢/ ٣١٢)، و «المغني» (٢/ ٥٢)، و «الإفصاح» (١/ ١٨٠، ١٨١)، و «الشرح الصغير» (١/ ٢١٨)، وقد رُوِيَ عن الإمام مالك كما في رواية ابن القاسم عنه أنه لم يَعرِف قول الناس في الركوع سُبحان ربي العظيم، وفي السجود سُبحان ربي الأعلى، وأنكره، ولم يجد في الركوع والسجود دُعاء مُؤقتًا ولا تَسبيحًا، وقال: إذا أمكنَ يَدَيه من رُكبَتَيه في الركوع وجَبهَتَه من الأرض في السُّجود فقد أجزأه.