ابنُ رُشدٍ: ظاهِرُه أنَّ شراءَ المَرأةِ أشدُّ كراهةً مِنْ شراءِ الرَّجلِ؛ لأنَّ المَرأةَ لا تَدري ما تَحصلُ لها بما أَعطَتْ، فقدْ لا يُصيبُها في تلكَ اللَّيلةِ، والرَّجلُ يَدري ما يَحصلُ له (١).
وقالَ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميةَ ﵀: قالَ أصحابُنا: ولا يجوزُ أنْ تأخُذَ الزَّوجةُ عِوضًا عن حقِّها مِنْ المَبيتِ وكذا الوطءِ، ووقَعَ في كلامِ القاضِي ما يَقتَضي جوازَهُ.
(١) «التاج والإكليل» (٣/ ٧، ٨)، و «مواهب الجليل» (٥/ ٢٢٢)، و «شرح مختصر خليل» (٤/ ٥)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٢٠٧)، و «تحبير المختصر» (٣/ ٩٠).