للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنه ليسَ بعَينٍ ولا مَنفعةٍ لها، فتَرَدُّ العِوضَ، ويَقضيها الزَّوجُ حقَّها؛ لأنها ترَكَتْ حقَّها بعِوضٍ ولم يُسلَّمْ لها العِوضُ (١).

إلَّا أنَّ الحَنابلةَ قالُوا: إذا كانَ عِوضُها غيرَ المالِ مثلَ إرضاءِ زَوجِها أو غَيرِه عنها جازَ؛ لأنَّ عائشةَ أَرْضَتْ رَسولَ اللهِ عن صَفيَّةَ وأخَذَتْ يومَها، وأخبَرَتْ رَسولَ اللهِ بذلكَ فلم يُنكِرهُ، كما رواهُ الإمامُ أحمَدُ وابنُ ماجَه عن عائِشةَ «أنَّ رَسولَ اللَّهِ وجَدَ على صَفيةَ بنتِ حُيَيٍّ في شيءٍ، فقالَتْ صَفيَّةُ: يا عائِشةُ هل لَكِ أنْ تُرضِي رَسولَ اللَّهِ عَنِّي ولكِ يَومِي؟ قالَتْ: نَعمْ، فأخَذَتْ خِمَارًا لها مَصبوغًا بزَعفرانٍ فَرَشَّتْه بالماءِ ليَفوحَ رِيحُه، ثُمَّ قعَدَتْ إلى جَنْبِ رَسولِ اللَّهِ ، فقالَ النَّبيُّ : يا عائِشةُ إليكِ عَنِّي إنَّه ليسَ يَومَكِ، فقالَتْ: ذلكَ فَضلُ اللَّهِ يُؤتِيهِ من يَشاءُ، فأخبَرَتْهُ بالأمرِ فرَضيَ عنها» (٢) (٣).

وذهَبَ المالكيَّةُ وشَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميةَ إلى أنَّهُ يجوزُ دفْعُ العِوضِ.

قالَ المالِكيةُ: يَجوزُ للضرَّةِ أنْ تَشتريَ مِنْ ضرَّتِها يَومَها الَّذي يَنوبُها مِنْ


(١) «البيان» (٩/ ٥٢٦).
(٢) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: رواه ابن ماجه (١٩٧٣)، وأحمد (٢٤٦٨٤).
(٣) «المغني» (٧/ ٢٣٧)، و «الكافي» (٣/ ١٣٣، ١٣٤)، و «زاد المعاد» (١/ ١٥٣)، و «المبدع» (٧/ ٢١٠)، و «الإنصاف» (٨/ ٣٧١، ٣٧٢)، و «كشاف القناع» (٥/ ٢٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>