للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الحَنابلةُ: وإنْ كانَتْ نِساؤُه بمَحالٍّ مُتباعِدةٍ قَسَمَ بحَسبِ ما يُمكِنُه معَ التَّساوي بَينَهنَّ إلَّا برِضاهُنَّ (١).

وذهَبَ الشَّافعيةُ في المَذهبِ والقاضي مِنْ الحَنابلةِ إلى أنهُ يَجوزُ لَيلتَينِ لَيلتَينِ وثَلاثًا ثلاثًا بغَيرِ رِضاهُنَّ؛ لأنهُ مُدَّةٌ قَريبةٌ، ولا يَجوزُ أكثَرَ مِنْ ثلاثةٍ إلَّا برِضاهُنَّ وإنْ تَفرَّقْنَ في البلادِ؛ لئلَّا يُؤدِّي إلى المُهاجَرةِ، ولإيحاشِ الباقِياتِ بطُولِ المقامِ عندَ الضَّرَّةِ، وقد يَموتُ في المُدَّةِ الطَّويلةِ فيَفُوتُ حقُّهنَّ، فإذا رَضِينَ بالزِّيادةِ عن ثَلاثةٍ فيَجوزُ قَطعًا.

وفي وجهٍ للشَّافعيةِ -وقيلَ قَول- أنهُ يَجوزُ الزِّيادةُ عنِ الثَّلاثِ، فعَن صاحِبِ «التَّقرِيب»: لا تَجوزُ الزِّيادةُ على سَبعةٍ؛ لأنها مدَّةٌ مُستحَقَّةٌ في زِفافِ البِكرِ، وعنِ الشَّيخِ أبي مُحمَّدٍ وغَيرِه: ما لم يَبلُغْ أربَعةَ أشهُرٍ مُدَّةَ تَربُّصِ المُولِي.

وقيلَ: لا تَقديرَ، بل هو إلى اختِيارِه، ولا يَجوزُ على هذا إلى خَمْسِ سِنينَ (٢).


(١) «المغني» (٧/ ٢٣٦)، و «كشاف القناع» (٥/ ٢٢٤، ٢٢٥)، و «شرح منتهى الإرادات» (٥/ ٣١٩)، و «مطالب أولي النهى» (٥/ ٢٧٥).
(٢) «روضة الطالبين» (٥/ ٢١٤، ٢١٥)، و «النجم الوهاج» (٧/ ٤٠٦)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٤١٧، ٤١٨)، و «الديباج» (٣/ ٣٦١)، و «المغني» (٧/ ٢٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>