للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعنها قالَتْ: «لمَّا ثَقُلَ النَّبيُّ فاشْتَدَّ وجَعُه استَأذَنَ أزواجَهُ أنْ يُمرَّضَ في بَيتِي، فأَذِنَّ لهُ» (١). وإنَّما فعَلَ ذلكَ؛ لأنها كانَتْ أرفَقَ بهِ وألطَفَ بتَمريضِه.

إلَّا أنَّ العُلماءَ اختَلفُوا فيما لو اشتَدَّ بهِ المَرضُ ماذا يَفعلُ؟

أمَّا الحَنفيةُ فقالَ ابنُ نُجيمٍ : قُيِّدَ بالسَّفرِ؛ لأنَّ مرَضَه لا يُسقِطُ القَسْمَ عنهُ، وقد صَحَّ «أنهُ لمَّا مَرِضَ استَأذَنَ نِساءَهُ أنْ يُمرَّضَ في بيتِ عائِشةَ فأَذنَّ لهُ»، ولم أرَ كَيفيَّةَ قَسْمِه في مَرَضِهِ إذا كانَ لا يَستطيعُ التَّحوُّلَ إلى بَيتِ الأُخرى، والظَّاهِرُ أنَّ المُرادَ بقَسْمِهِ في مَرضِهِ أنَّه إذا صحَّ ذهَبَ إلى الأُخرى بقَدْرِ ما أقامَ عِنْدَ الأُولى، بخِلافِ ما إذا سافَرَ بواحِدةٍ، فإنهُ إذا أقامَ لا يَقضِي للمُقِيمةِ (٢).

وقالَ في «النَّهر»: ولم أرَ كَيفيَّةَ قَسْمِه في مَرَضِه حَيثُ كانَ لا يَقدرُ على التَّحولِ إلى بَيتِ الأُخرى، والظَّاهِرُ أنَّ المُرادَ أنهُ إذا صَحَّ ذهَبَ عندَ الأُخرى بقَدْرِ ما أقامَ عندَ الأُولى مَريضًا، ولا يَخفَى أنهُ إذا كانَ الاختِيارُ في مِقدارِ الدَّورِ إليهِ حالَ صِحَّتِه ففِي مَرَضِه أَولى، فإذا مكَثَ عِنْدَ الأُولى مَرَّةً أقامَ عندَ الثَّانيةِ بقَدْرِها، وإذا مَرِضَ في بَيتٍ له دعَى كلَّ واحدةٍ في نَوبتِها؛ لأنُّ لو كانَ صَحيحًا وأرادَ ذلكَ يَنبغِي أنْ يُقبَلَ منهُ (٣).


(١) رواه البخاري (٢٤٤٨)، ومسلم (٤١٨).
(٢) «البحر الرائق» (٣/ ٢٣٦).
(٣) «النهر الفائق» (٢/ ٢٩٣)، وابن عابدين (٣/ ٢٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>