للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نَفقةَ لها ولا قَسْمَ بلا خِلافٍ بينَ الفُقهاءِ، وهي في سَفَرِها آثِمةٌ، وصارَتْ أسوَأَ حالًا مِنْ المُقِيمةِ النَّاشِزةِ (١).

قالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ : إذا سافَرَتْ بغيرِ إذنِه فإنَّه إذا سقَطَ حقُّها مِنْ ذلكَ لعَدمِ التَّمكينِ بأمرٍ ليسَ فيهِ نُشوزٍ ولا مَعصيةٌ فلَأنْ يَسقُطَ بالنُّشوزِ والمَعصيةِ أَولَى، وهذا لا خِلافَ فيهِ نَعلمُه (٢).

وقالَ الزَّركَشيُّ : وإذا سافرَتْ زوْجتُه بغَيرِ إذنِه فلا نَفقةَ لها ولا قَسْمَ.

ش: هذا مِمَّا لا خَلافَ فيهِ وللهِ الحَمدُ؛ لأنَّ القَسْمَ للأُنسِ والنَّفقةَ للتَّمكينِ مِنْ الاستِمتاعِ، وقد تَعذَّرَ ذلكَ بفِعلِها، أشبَهَ ما لو لم تُسلمْه نَفسَها ابتِداءً، واللهُ أعلَمُ (٣).

إلَّا أنَّ الشَّافعيةَ استَثنَوا صَورةً: ما إذا خَربَتِ البَلدُ وارتَحلَ أهلُها والزَّوجُ غائِبٌ ولم يُمكِنْها الإقامةُ، فلا تَكونُ ناشِزةً، كخُروجِها مِنْ البَيتِ إذا أشرَفَ على السُّقوطِ (٤).

وإذا سافَرَتْ بإذنِه هل تَسقُطُ النَّفقةُ والقَسْمُ أم لا؟ وهذا لا يخلُو مِنْ صُورتَينِ:


(١) «الحاوي الكبير» (٩/ ٥٨٠).
(٢) «المغني» (٧/ ٢٣٨)، و «الكافي» (٣/ ١٢٨)، و «مطالب أولي النهى» (٥/ ٥٨٤).
(٣) «شرح الزركشي» (٢/ ٤٤٦).
(٤) «مغني المحتاج» (٤/ ٤٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>