للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جدَّدَ نِكاحَه فتَزوَّجَ امرأةً أُخرَى وكانَ لهُ زَوجاتٌ يَقسِمُ بَينَهنَّ وجَبَ عليهِ أنْ يَخُصَّ المُستجِدَّةَ إنْ كانَتْ بِكرًا بسَبعِ لَيالٍ، وإنْ كانَتْ ثَيبًا بثَلاثِ لَيالٍ، يُقيمُ فيهنَّ عندَها لا يَقضِي باقي نِسائِه، ولا تُحسَبُ به مِنْ قَسْمِها، فإذا انقضَتْ شارَكَتْهنَّ حِينئذٍ في القَسْمِ، وتَصيرُ الجَديدةُ آخِرَهنَّ نَوبةً، وأجازَ بَعضُ المالِكيَّةِ أنْ يَبدأَ بالجَديدةِ.

واستَدلَّ الجُمهورُ على ذلكَ بما رَوى أبو قِلابةَ عن أنَسٍ قالَ: «مِنْ السُّنةِ إذا تَزوَّجَ الرَّجلُ البِكرَ على الثيِّبِ أقامَ عندَها سَبعًا وقسَمَ، وإذا تَزوَّجَ الثيِّبَ على البِكرِ أقامَ عِندَها ثلاثًا ثمَّ قسَمَ»، قالَ أبو قِلابةَ: ولو شِئتُ لقُلتُ: إنَّ أنَسًا رَفَعَه إلى النَّبيِّ » (١).

ولِمَا رُويَ أنَّ النَّبيَّ لمَّا تزوَّجَ أمَّ سلَمةَ ودخَلَ عليها أقامَ عِندَها ثلاثًا، فأرادَ أنْ يَخرُجَ أخَذَتْ بثَوبِه، فقالَ رَسولُ اللهِ: «إنَّهُ ليسَ بكِ على أهلِكِ هَوانٌ، إن شِئتِ سَبَّعتُ لكِ، وإنْ سَبَّعتُ لكِ سَبَّعتُ لنِسائِي»، وفي رِوايةٍ: «إنْ شِئتِ زِدتُكِ وحاسَبتُكِ بهِ، للبِكرِ سَبعٌ وللثَّيِّبِ ثلاثٌ»، وفي رِوايةٍ: «ليسَ بكِ على أهلِكِ هَوانٌ، إنْ شِئتِ سبَّعْتُ عندَكِ، وإنْ شِئتِ ثَلَّثتُ ثمَّ دُرْتُ، قالَتْ: ثَلِّثْ» (٢).

ففي هذهِ الأحاديثِ دَليلٌ على أنَّ الرَّجلَ إذا تزوَّجَ البِكرَ أنَّ عليهِ أنْ يُقيمَ عندَها سَبعًا والثَّيِّب ثلاثًا، ولا يَحتسِبُ عليهِ بها نَساؤُه اللَّاتي عندَهُ قَبْلَها.


(١) رواه البخاري (٤٩١٥، ٤٩١٦)، ومسلم (١٤٦١).
(٢) رواه مسلم (١٤٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>