فاللَّواتِي تَليقُ بكلِّ واحِدةٍ مِنهنَّ بَيتٌ أو دارٌ أو حُجرَةٌ لا يُجمَعُ بَينَهنَّ في دارٍ واحِدةٍ ولا حُجرةٍ واحِدةٍ، لكنْ لو كانَ في الدَّارِ حُجَرٌ مُفرَدةُ المَرافِقِ فلهُ أنْ يُسكِنَهنَّ فيها.
وكذا لو أسكَنَ واحِدةً في العُلوِّ والأُخرَى في السُّفْلِ والمَرافِقُ مُتميَّزةٌ، واللَّواتي يَليقُ بهنَّ البُيوتُ الفَرْدةُ لهُ أنْ يُسكِنَ كلَّ واحِدةٍ مِنهنَّ بَيتًا مِنْ خانٍ واحدٍ أو دارٍ واحدةٍ، ولا يَجمَعُ بَينَهنَّ في بيتٍ إلَّا بالرِّضى.
وهذا في الحَضَرَ، أمَّا في السَّفرِ فيَجوزُ، ولهُ الجَمعُ فيه لعُسرِ إفرادِ كلِّ واحِدةٍ بخَيمةٍ أو بَيتٍ معَ عَدمِ دوامِ الإقامةِ.
وإذا جمَعَهُما في مَسكَنٍ بالرِّضى كُرِهَ تَنزيهًا وَطءُ إحداهُما بحَضرةِ الأُخرَى؛ لأنَّ ذلكَ قِلةُ أدبٍ وسُوءُ عِشرةٍ وبُعدٌ عنِ المُروءةِ، ولو طلَبَ لم تَلزمْها الإجابةُ، ولا تَصيرُ بالامتِناعِ ناشِزةً، وصَوَّبَ الأَذرعيُّ التَّحريمَ.
ثمَّ إذا رَجعَتَا عنِ الرِّضا كانَ لهُما ذلكَ؛ وذلكَ لأنَّ اجتِماعَهُما في مَسكَنٍ واحِدٍ يُولِّدُ الوحشةَ بَينَهما (١).