للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالعَدلِ، وأنهُ إذا لَم يَعدِلْ فالفُرقةُ أَولَى؛ لقَولِه تعالَى: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، ولأنَّ القَسْمَ مِنْ حُقوقِ النِّكاحِ، ولا تَفاوُتَ بينَهنَّ في ذلك (١).

وقالَ ابنُ المُنذِرِ : أجمَعَ كلُّ مَنْ يُحفظُ عنهُ مِنْ أهلِ العِلمِ على أنَّ القَسْمَ بَينَ المُسلِمةِ والذمِّيةِ سَواءٌ، كذلكَ قالَ سَعيدُ بنُ المُسيبِ والحسَنُ البَصريُّ والنَّخَعيُّ والشَّعبيُّ والزُّهريُّ والحَكَمُ وحمَّادٌ ومالِكٌ والثَّوريُّ والأوزاعيُّ والشَّافعيُّ وأبو ثَورٍ وأصحابُ الرَّأيِ.

وكذلكَ نَقولُ؛ لأنهُنَّ حَرائِرُ، ولا فَرْقَ بَينهنَّ في أحكامِ الأزواجِ (٢).

وقالَ الإمامُ ابنُ القطَّانِ الفَاسي : ثبَتَ أنَّ رَسولَ اللهِ قالَ: «إذا كانَتْ للرَّجلِ امرَأتانِ فمالَ إلى إحداهُما جاءَ يومَ القِيامةِ وأحَدُ شِقَّيهِ مائِلٌ إذا لم يَعدِلْ فيما مَلَكَ».

وأجمَعوا على أنَّ القَسْمَ بَينَ المُسلِمةِ والذمِّيةِ سَواءٌ.

واتَّفقُوا أنَّ العَدلَ في القِسْمةِ بَينَ الزَّوجاتِ واجِبٌ.

واختَلفُوا في كَيفيَّةِ العَدلِ، إلَّا أنهمُ اتَّفقُوا في المَساواةِ بينَ اللَّيالي في الحَرائرِ المُسلِماتِ غيرِ النَّاشِزاتِ ما لم يَكنْ فيهنَّ مُتزوِّجةٌ مُبتَدأةُ البِناءِ.

وليسَ للرَّجلِ أنْ يُفضِّلَ الحَسناءَ على القَبيحةِ في القَسْمِ، ولهُ أنْ


(١) يُنظَر: «الهداية» (١/ ٢٢٢)، و «الكافي» (٣/ ١٢٧).
(٢) «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (٥/ ١٥٠)، و «الإجماع» (٣٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>