للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الإمامُ الشَّافعيُّ : ولهُ مَنعُها مِنْ الكَنيسةِ والخُروجِ إلى الأعيادِ وغيرِ ذلكَ ممَّا تُريدُ الخُروجَ إليهِ، إذا كانَ له مَنعُ المُسلمةِ إتيانَ المَسجدِ وهوَ حَقٌّ كانَ له في النَّصرانيةِ مَنعُ إتيانِ الكَنيسةِ؛ لأنهُ باطِلٌ (١).

وذهَبَ المالِكيةُ في المَذهبِ إلى أنهُ لا يَحقُّ للزَّوجِ أنْ يَمنعَ زوْجتَه مِنْ الذَّهابِ للكَنيسةِ ولا دُورِ العِبادةِ؛ لأنَّه تزوَّجَها على هذا.

جاءَ في «المُدوَّنة الكُبرى»: قالَ: وقالَ مالِكٌ: ليسَ للرَّجلِ أنْ يَمنعَ امرأتَهُ النَّصرانيةَ مِنْ أكلِ الخِنزيرِ وشُربِ الخَمرِ والذَّهابِ إلى كَنيستِها إذا كانَتْ نَصرانيةً (٢).

قالَ الإمامُ المازوريُّ : وقد اختَلفَ القولُ عِندَنا في مَنعِ الزَّوجِ المُسلمِ زوْجتَه النَّصرانيةَ مِنْ شُربِ الخَمرِ وأكلِ الخِنزيرِ والخُروجِ إلى الكَنيسةِ:

فقيلَ: ليسَ له مَنعُها مِنْ أحكامِ دِينِها وما هو مِنْ شَرائعِها؛ لأنهُ إنَّما نكَحَها على ذلكَ، وعلى ذلكَ تَزوَّجتْه.

وقيلَ: له مَنعُها مِنْ ذلكَ، ومِن إتيانِ الكَنيسةِ إلَّا في الفَرضِ والأمرِ النادِرِ (٣).


(١) «الأم» (٥/ ٨)، و «الحاوي الكبير» (٢٢٨، ٢٢٩).
(٢) «المدونة الكبرى» (٤/ ٣٠٧).
(٣) «شرح التلقين» (٢/ ٩٨)، و «حاشية العدوي» (٢/ ٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>