للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشَّامَ فوَجدْتُهم يَسجدونَ لأساقِفتِهم وبَطارِقتِهم، فوَددْتُ في نَفسي أنْ نَفعلَ ذلكَ بكَ يا رَسولَ اللهِ، فقالَ رَسولُ اللهِ : «لا تَفعلُوا ذلكَ؛ فإنِّي لو كُنْتُ آمِرًا أحَدًا أنْ يَسجدَ لغَيرِ اللهِ لَأمرْتُ المرأةَ أنْ تَسجدَ لزَوجِها، والَّذي نَفسُ مُحمَّدٍ بيَدِه لا تُؤدِّي المَرأةُ حقَّ ربِّها حتَّى تُؤدِّيَ حقَّ زَوجِها، ولو سَألها نفْسَها وهيَ على قَتَبٍ لم تَمنعْهُ».

وعَن طَلقِ بنِ عليٍّ قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ : «أيُّما رَجلٍ دَعا زوْجتَه لحاجتِهِ فلْتأْتهِ ولو كانَتْ على التَّنورِ»، رَواهُ أبو حاتِمٍ في صَحيحِه والتِّرمذيُّ وقالَ: حَديثٌ حَسنٌ.

وفي الصَّحيحِ عن أبي هَريرةَ قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ : «إذا دَعا الرَّجلِ امرأتَهُ إلى فِراشِه فأبَتْ أن تَجيءَ فباتَ غَضبانًا عليها لَعنَتْها المَلائكةُ حتَّى تُصبِحَ»، والأحاديثُ في ذلكَ كثيرةٌ عنِ النَّبيِّ .

وقالَ زيدُ بنُ ثابِتٍ: الزَّوجُ سَيِّدٌ في كِتابِ اللهِ، وقرَأَ قَولَه تعالَى: ﴿وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ﴾ [يوسف: ٢٥].

وقالَ عُمرُ بنُ الخطَّابِ: «النِّكاحُ رِقٌّ، فلْيَنظُرْ أحَدُكم عِنْدَ مَنْ يُرِقُّ كَريمتَه».

وفي التِّرمذيِّ وغَيرِه عنِ النَّبيِّ أنهُ قالَ: «استَوصُوا بالنِّساءِ خَيرًا، فإنِّما هُنَّ عِندكُم عَوانٌ»، فالمرأةُ عِنْدَ زَوجِها تُشبِهُ الرَّقيقَ والأسيرَ، فليسَ لها أنْ تَخرجَ مِنْ مَنزلِه إلَّا بإذنِه، سَواءٌ أمَرَها أبوها أو أمُّها أو غَيرُ

<<  <  ج: ص:  >  >>