وليسَ للزَّوجِ أنْ يَمنعَ أبَوَي زوْجتِهِ أنْ يَدخُلا إليها، وليسَ لهُ أنْ يَمنعَ أولادَها مِنْ غيرِه أنْ يَدخلوا إليها، بل يُقضَى عليه بدُخولِ هؤلاءِ لتَفقُّدِ حالِ أولادِها، ويَتفقَّدُ الأبَوانِ حالَ ابنتِهما، وقَد ندَبَ الشَّرعُ إلى المُواصَلةِ، والعادةُ جارِيةٌ بذلكَ.
ويَلزمُ الرَّجلَ أنْ يَأذنَ لامرأتِه أنْ يَدخلَ عليها ذَواتُ رَحِمِها مِنْ النِّساءِ، ولا يكونُ ذلكَ في الرِّجالِ إلِّا في ذَوِي المَحرَمِ مِنها خاصَّةً.
وإذا حلَفَ على مَنعِ أبوَيها فإنهُ يَحنثُ ويُقضَى عليه بدُخولِهما، وكذلكَ إذا كانَتِ المَرأةُ مَأمونةً فحلَفَ عليها زَوجُها أنْ لا تَزُورَ والدَيها، فإنهُ يَحنثُ في يَمينِه بأنْ يَحكمَ لها القاضي بالخُروجِ إليهما للزِّيارةِ أو لغَيرِها مِمَّا فيهِ مَصلحةٌ، فيَحنثُ في يَمينِه حِينئذٍ، وسَواءٌ الشَّابةُ وغَيرُها، وأمَّا غَيرُ المَأمونةِ لا يُقضَى عليه بخُروجِها لزِيارةِ أبوَيها ولو معَ أمينةٍ اتِّفاقًا إنْ كانَتْ شَابةً، وأمَّا المُتَجالَّةُ فيَجوزُ خُروجُها باتِّفاقٍ.
وإذا كانَ للمرأةِ أولادٌ صِغارٌ مِنْ غيرِ الزَّوجِ فإنهُ يُقضَى لهُم بالدُّخولِ على أمِّهم في كُلِّ يَومٍ مرَّةً لتَتفقَّدَ أمُّهم حالَهم، وإنْ كانُوا كِبارًا فإنهُ يُقضَى لهم بالدُّخولِ إليها في كلِّ جُمعةٍ مرَّةً واحِدةً، وأمَّا الأبَوانِ فإنهُ يُقضَى لهُما بالدُّخولِ عليها في كلِّ أسبُوعٍ مرَّةً واحِدةً، فإنِ اتَّهمَهُما الزَّوجُ في إفسادِ زوْجتَه وأشبَهَ قَولَه بالقَرائِنِ فإنهُما يَدخلانِ عليها في كلِّ جُمعةٍ مرَّةً مع أمينةٍ مِنْ جِهتِه لا تُفارِقُهما؛ لِئلَّا يَختَلِيا بها فيُغيِّرانِ حالَها على زَوجِها، وبعِبارةٍ ومعَ أمينةٍ وحُضورِ الزَّوجِ أيضًا، والمُرادُ بحُضورِه أنْ لا يكونَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute