للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأبيها بطاعَتِها لزَوجِها» (١)، ولأنَّ في اتِّباعِ النِّساءِ للجَنائزِ هُتكةً يُنهَينَ عنها.

ولأَنَّ عِيادةَ أبيها وأمِّها وحُضورَ مُواراتِهما ليسَ بواجِبٍ عليها، فلا تَتركُ له واجِبًا عليها.

إلَّا أنهُ يُستَحبُّ للزَّوجِ أنْ لا يَمنعَها مِنْ عِيادةِ أبيها إذا ثَقُلَ، ومِن حُضورِ مُواراتِه إذا ماتَ؛ لِمَا فيهِ مِنْ نُفورِها عنهُ وإغرائِها بالعُقوقِ، ويُؤدِّي إلى العَداوةِ بَينَهما (٢).

وقالَ الحَنابلةُ للزَّوجِ مَنعُ زوْجتِهِ مِنْ الخُروجُ مِنْ مَنزلِهِ إلى ما لها منهُ بُدٌّ، سواءٌ أرادَتْ زِيارةَ والِدَيها أو عِيادتَهما أو حُضورَ جَنازةِ أحَدِهما، قالَ أحمَدُ في امرأةٍ لها زَوجٌ وأمٌّ مَريضةٌ: طاعةُ زَوجِها أوجَبُ عليها مِنْ أُمِّها إلَّا أنْ يَأذنَ لها، وقدْ رَوى ابنُ بَطَّةَ في «أحكام النِّساءِ» عن أنَسٍ: «أنَّ رَجلًا سافَرَ ومنَعَ زوْجتَه مِنْ الخُروجِ، فمَرِضَ أبوها فاستَأذنَتْ رَسولَ اللهِ في عِيادةِ أبيها، فقالَ لها رَسولُ اللهِ : «اتَّقِي اللهَ ولا تُخالِفِي زوْجَكِ»، فماتَ أبوها فاستَأذنَتْ رَسولَ اللهِ في حُضورِ جَنازتِهِ، فقالَ لها: «اتَّقِي اللهَ ولا تُخالِفِي زوْجَكِ»، فأوحَى اللهُ إلى النَّبيِّ «إنِّي قَدْ غَفرْتُ لأبيها بطاعةِ زَوجِها»، ولأنَّ طاعةَ الزَّوجِ واجِبةٌ، والعِيادةُ غَيرُ واجِبةٍ، فلا يَجوزُ تَركُ الواجِبِ لِمَا ليسَ بواجِبٍ، ولا يَجوزُ لها الخُروجُ إلَّا بإذنِه.


(١) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: رواه الطبراني في «الأوسط» (١/ ١٦٩/ ٢).
(٢) «الحاوي الكبير» (٩/ ٥٨٤، ٥٨٥)، و «البيان» (٩/ ٤٩٩، ٥٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>