للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صَلَّتِ المرأةُ خَمْسَهَا وصامَتْ شَهرَها وحَصَّنَتْ فَرْجَها وأطاعَتْ بَعْلَها دَخلَتْ مِنْ أيِّ أبوابِ الجَنَّةِ شاءَتْ» (١).

٢ - وعن أبي هُريرةَ أنَّ النَّبيَّ قالَ: «لَو كُنْتُ آمِرًا أحَدًا أنْ يَسجُدَ لأحَدٍ لَأمرْتُ المرأةَ أنْ تَسجُدَ لزَوجِها» (٢).

٣ - وعن عائِشةَ أنَّ رَسولَ اللَّهِ قالَ: «لو أَمرْتُ أحَدًا أنْ يَسجُدَ لأحَدٍ لَأمرْتُ المرأةَ أنْ تَسجُدَ لزَوجِها، ولو أنَّ رَجلًا أمَرَ امرأةً أنْ تَنقُلَ مِنْ جَبلٍ أحمَرَ إلى جَبلٍ أسوَدَ ومِن جَبلٍ أسوَدَ إلى جَبلٍ أحمَرَ لَكانَ نَوْلُها أنْ تَفعلَ» (٣).

٤ - وعن عبدِ اللَّهِ بنِ أبي أَوفَى قالَ: لمَّا قَدِمَ مُعاذٌ مِنْ الشَّامِ سَجَدَ للنَّبيِّ ، قالَ: ما هذا يا مُعاذُ؟ قالَ: أتَيْتُ الشَّامَ فوافَقتُهم يَسجدُونَ لأَساقِفتِهم وبَطارِقتِهمْ، فوَدِدْتُ في نَفسِي أنْ نَفعلَ ذلكَ بكَ، فقالَ رَسولُ اللَّهِ : «فلا تَفعلُوا، فإنِّي لو كُنْتُ آمِرًا أحَدًا أنْ يَسجُدَ لغَيرِ اللَّهِ لَأمرْتُ المرأةَ أنْ تَسجُدَ لزَوجِها، والَّذي نَفسُ مُحمدٍ بيَدِه لا تُؤدِّي المرأةُ حَقَّ رَبِّها حتَّى تُؤدِّيَ حَقَّ زَوجِها، ولو سَألَها نفْسَها وهيَ على قَتَبٍ لَم تَمنَعْه» (٤).


(١) رواه ابن حبان في «صحيحه» (٤١٦٣).
(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه الترمذي (١١٥٩).
(٣) رواه ابن ماجه (١٨٥٢)، والشَّطرُ الثَّاني منهُ ضَعيفٌ.
(٤) حسن حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه ابن ماجه (١٨٥٣)، وأحمد (١٩٤٢٢)، وابن حبان في «صحيحه» (٤١٧١)، والحاكم في «المستدرك» (٧٣٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>