التي يُدعَى إليها الأغنياءُ ويُتركُ الفُقراءُ، ولم يُرِدْ أنَّ كلَّ وَليمةٍ طَعامُها شَرُّ الطعامِ؛ فإنه لو أرادَ ذلكَ لَمَا أمَرَ بها ولا ندَبَ إليها ولا أمَرَ بالإجابةِ إليها ولا فعَلَها، ولأنَّ الإجابةَ تَجبُ بالدَّعوةِ، فكُلُّ مَنْ دُعيَ فقدْ وجَبَتْ عليهِ الإجابةُ.
فإنْ كانَ صائمًا صَومًا واجِبًا لا يَجوزُ له بالاتِّفاقِ أنْ يُفطِرَ، بل يَجيبُ الدعوةَ ويَدعُو لصاحِبِ الوليمةِ.
وإنْ كانَ صَومًا نفلًا فاختُلفَ فيه:
فعِندَ الحَنفيةِ والمالِكيةِ: لا يَجوزُ له الإفطارُ؛ لأنَّ الصومَ يَجبُ بالشُّروعِ فيهِ كما تقدَّمَ في كِتابِ الصيامِ؛ لقَولِه تعالَى: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ (٣٣)﴾ [محمد: ٣٣].