للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ أنسٌ : «ما أَولَمَ رسولُ اللهِ على امرأةٍ مِنْ نِسائِه أكثَرَ أو أفضَلَ ممَّا أولَمَ على زَينبَ، أطعَمَهم خُبزًا ولَحمًا حتَّى تَركوهُ» (١).

وعن أنسِ بنِ مالِكٍ قالَ: قَدِمَ النبيُّ خَيبَرَ، فلمَّا فتَحَ اللهُ عليهِ الحِصنَ ذُكِرَ له جَمالُ صَفِيةَ بنتِ حُيَيِّ بنِ أخطَبَ، وقد قُتِلَ زَوجُها وكانَتْ عَرُوسًا، فاصطَفاها رسولُ اللهِ لنَفسِه، فخرَجَ بها حتَّى بلَغْنا سَدَّ الرَّوحاءِ حلَّتْ، فبَنَى بها ثمَّ صنَعَ حَيسًا في نِطعٍ صَغيرٍ، ثمَّ قالَ رسولُ اللهِ : «آذِنْ مَنْ حَولكَ، فكانَتْ تلكَ وَليمةَ رسولِ اللهِ على صَفيةَ» (٢).

ويُستحَبُّ أنْ يُولِمَ بشاةٍ إنْ أمكَنَه ذلكَ؛ لقولِ رَسولِ اللهِ لعبدِ الرَّحمنِ: «أَولِمْ ولو بشاةٍ» (٣).

وقالَ أنسٌ : «ما أَولَمَ النبيُّ على شَيءٍ مِنْ نِسائِه ما أَولَمَ على زَينبَ، أَولَمَ بشاةٍ» (٤).

فإنْ أولَمَ بغيرِ هذا جازَ؛ فقدْ «أولَمَ النبيُّ على صَفيةَ بحَيسٍ، وأولَمَ على بعضِ نسائِه بمُدَّينِ مِنْ شَعيرٍ» رواهُ البخاريُّ.


(١) رواه البخاري (٤٨٧٣)، ومسلم (١٤٢٨) واللفظُ له.
(٢) رواه البخاري (٢١٢٠).
(٣) رواه البخاري (٤٨٦٠)، ومسلم (١٤٢٧).
(٤) رواه البخاري (٤٨٧٣)، ومسلم (١٤٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>