للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأبطَلَ سُفيانُ الثَّوريُّ والشَّافعيُّ والمُزَنِيُّ وأصحابُ الرَّأيِ هذهِ الشُّروطَ (١).

وقالَ الإمامُ ابنُ رُشدٍ : وسَببُ اختِلافِهم مُعارَضةُ العُمومِ للخُصوصِ.

فأمَّا العُمومُ: فحَديثُ عائِشةَ أنَّ النَّبيَّ خطَبَ النَّاسَ، فقالَ في خُطبتِه: «كلُّ شَرطٍ ليسَ في كِتابِ اللهِ فهو باطِلٌ ولو كانَ مِائةَ شَرطٍ».

وأمَّا الخُصوصُ: فحَديثُ عُقبةَ بنِ عامرٍ عن النَّبيِّ أنَّه قالَ: «أحَقُّ الشُّروطِ أنْ يُوفَّى بهِ ما استَحلَلتُم بهِ الفُروجَ».

والحَديثانِ صَحيحانِ خرَّجَهما البُخاريُّ ومُسلِمٌ، إلَّا أنَّ المَشهورَ عندَ الأُصولِيِّينَ القضاءُ بالخُصوصِ على العُمومِ، وهوَ لُزومُ الشُّروطِ، وهو ظاهرُ ما وقَعَ في «العُتْبيَّة»، وإنْ كانَ المَشهورُ خِلافَ ذلكَ (٢).

إلَّا أنَّ الفُقهاءَ اختَلفُوا فيما يَجبُ عليهِ مِنَ الصَّداقِ، هل يَبطُلُ المُسمَّى ويَجبُ لها مَهرُ المِثلِ أم لا؟

فقالَ الحنفيَّةُ: وإذا تَزوَّجَ امرأةً على ألفٍ بشَرطِ أنْ لا يُخرِجَها مِنَ البلدةِ أو على أنْ لا يَتزوَّجَ عليها أُخرَى فإنْ وفَّى بالشَّرطِ فلها المُسمَّى؛


(١) «الإشراف» (٥/ ٦٧، ٦٩).
(٢) «بداية المجتهد» (٢/ ٤٤، ٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>