نالَ مِنها فقدْ شرَطَ أنَّ له أنْ يأتيَ منها ما ليسَ له، فبهذا أبطَلْنا هذهِ الشُّروطَ وما في مَعناها وجعَلْنا لها مهرَ مِثلِها.
فإنْ قالَ قائِلٌ: فقدْ يُروَى عنِ النَّبيِّ ﷺ أنهُ قالَ: «إنَّ أحَقَّ ما وَفَّيتُم بهِ مِنْ الشُّروطِ ما استَحلَلتُم بهِ الفُروجَ»، فهكذا نَقولُ في سُنَّةِ رَسولِ اللهِ ﷺ، أنه إنَّما يُوفَّى مِنْ الشُّروطِ ما يَبِينُ أنه جائِزٌ ولم تَدُلَّ سُنةُ رَسولِ اللهِ ﷺ على أنهُ غَيرُ جائِزٍ، وقَد يُروَى عنهُ ﵊:«المُسلِمونَ على شُروطِهم إلَّا شَرطًا أحَلَّ حَرامًا أو حرَّمَ حَلالًا»، ومُفسَّرُ حَديثِه يَدلُّ على جُملتِه (١).
وقالَ ابنُ الُمنذِرِ ﵀: اختَلفَ أهلُ العِلمِ في الرَّجلِ يَنكحُ المرأةَ ويَشتَرِطُ لها أنْ لا يُخرِجَها مِنْ دارِها ولا يَتزوَّجَ عليها ولا يَتسرَّى ونحوُ ذلكَ مِنَ الشُّروطِ.