للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنْ أهلِ الإسقاطِ في مَحَلٍّ قابِلٍ للسُّقوطِ يُوجِبُ السُّقوطَ (١).

وقالَ الشَّافِعيةُ: إذا كانَ المَهرُ دَيْنًا لها على زَوجِها فأبرأَتْه منهُ ثمَّ طلَّقَها قبْلَ الدُّخولِ صَحَّ وسقَطَ مَهرُها، ولا يَرجعُ عليها بشيءٍ على الصَّحيحِ مِنَ المَذهبِ؛ لأنها لَم تأخُذْ منهُ مالًا ولَم تَتحصَّلْ على شيءٍ (٢).

وقالَ الحَنابلةُ: إنْ أبرأَتْه مِنْ صَداقِها ثُمَّ طلَّقَها قبْلَ الدُّخولِ صَحَّ الإبراءُ وبَرِئَ الزوجُ مِنهُ، ولا يُشتَرطُ قَبولُه، ورجَعَ عليها الزَّوجُ بنِصفِهِ؛ لأنَّ عَوْدَ نِصفِ الصَّداقِ إلى الزَّوجِ بالطَّلاقِ وهوَ غَيرُ الجِهةِ المُستحَقِّ بها الصَّداقُ أوَّلًا فهوَ كما لو أبرَأَ إنسانًا مِنْ دَينٍ عليهِ ثمَّ استَحقَّ عليهِ مِثلَ ما أبرَأَه مِنهُ بوَجهٍ آخرَ فلا يَتساقَطانِ بذلكَ.

وإنْ أبرَأَتْه مِنْ نِصفِه أو وَهبَتْه نِصفَ الصَّداقِ ثمَّ طلَّقَها الزَّوجُ قبْلَ الدُّخولِ رجَعَ في النِّصفِ الباقي؛ لأنهُ وجَدَ نِصفَ ما أصدَقَها بعَينِه، فأشبَهَ ما لو لمْ تَهبْهُ لهُ.

وإنْ أبرَأَتْ مُفوَّضةٌ المَهرَ -وهيَ الَّتي تَزوَّجَها على ما شاءَتْ أو شاءَ زَيدٌ ونَحوُه- مِنَ المَهرِ صَحَّ، أو أبرَأَتْ مُفوَّضةٌ البُضعَ -وهيَ مَنْ تَزوَّجَتْ بغَيرِ صَداقٍ- مِنْ المَهرِ صَحَّ، أو أبرَأَتْ مَنْ سُميَ لها مَهرٌ فاسِدٌ كالخَمرِ


(١) «بدائع الصنائع» (٢/ ٢٩٥).
(٢) «البيان» (٩/ ٤٣٤، ٤٣٩)، و «روضة الطالبين» (٥/ ١٧٤، ١٧٩)، و «كفاية الأخيار» ص (٤٢٥)، و «النجم الوهاج» (٧/ ٣٥٥)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٣٩٣)، و «تحفة المحتاج» (٩/ ١٣٨، ١٣٩)، و «الديباج» (٣/ ٣٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>