للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ البُهوتِيُّ : ويَجبُ مَهرُ المِثلِ للمَوطوءةِ بشُبهةٍ، كمَن وَطئَ امرأةً ليسَتْ زَوجةً لهُ ولا مَملوكةً، قالَ في «الشَّرْح» و «المُبدِع»: بغَيرِ خِلافٍ عَلِمناهُ كبَدلِ مُتلَفٍ (١).

وذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ المالِكيةُ والشَّافِعيةُ والحَنابلةُ إلى أنَّه إذا وَطئَ مِرارًا بشُبهةٍ واحدَةٍ أو في نِكاحٍ فاسِدٍ واتَّحدَتِ الشُّبهةُ وجَبَ مَهرٌ واحِدٌ؛ لأنَّ ذلكَ بمَنزلةِ إتلافٍ واحِدٍ، ولا يَتعدَّدُ المَهرُ أيضًا بتَعدُّدِ الوَطءِ في نِكاحٍ فاسِدٍ؛ لدُخولِها على أنْ تَستحِقَّ مَهرًا واحِدًا.

وأمَّا إنْ تَعدَّدَتِ الشُّبهةُ بأنْ وَطئَ بِشُبهةٍ ثمَّ زالَتْ ثمَّ وَطئَ بشُبهةٍ أُخرى وجَبَ مَهرانِ (٢).

قال المالِكيَّةُ: اتَّحدَ صَداقُ المِثلِ في وَطءِ الشُّبهةِ مِرارًا إنِ اتَّحدَتِ الشُّبهةُ، كالغالِطِ بأجنبيَّةٍ غَيرِ عالِمةٍ مِرارًا يَظنُّها زَوجتَه أو أمَتَه، مرَّةً أو أكثَرَ، كما لو كانَ لهُ أربعُ زَوجاتٍ ووَطئَ أجنبيَّةً حُرَّةً مَرَّةُ يَظنُّها زَوجتَه أمَّ كلثومٍ، وفي الثَّانيةِ يَظنُّها زَوجتَهُ عائِشةَ، وفي الثَّالثةِ يَظنُّها زَوجتَه فاطمةَ، وفي الرَّابعةِ يَظنُّها زَوجتَه زينبَ، فلا يَتعدَّدُ؛ لأنهُ نَوعٌ واحِدٌ؛ لأنَّ ما كانَ بالتَّزويجِ فهوَ نوعٌ ولو تَعدَّدَ المَحَلُّ.


(١) «كشاف القناع» (٥/ ١٨٩)، و «شرح منتهى الإرادات» (٥/ ٢٧٩)، و «الروض المربع» (٢/ ٣٣٣، ٣٣٤)، و «الإنصاف» (٨/ ٣٠٦)، و «مطالب أولي النهى» (٥/ ٢٢٣).
(٢) «عقد الجواهر الثمينة» (٢/ ٤٨١)، و «الذخيرة» (٤/ ٣٧٠، ٣٧١)، و «روضة الطالبين» (٥/ ١٤٨)، و «مطالب أولي النهى» (٥/ ٢٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>