للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الألفَ بدَلَ الخُلعِ وخَمسَمائةٍ نِصفَ المَهرِ للطَّلاق قبْلَ الدُّخولِ.

وفي الاستِحسانِ: تَرُدُّ الألفَ لا غَير، خَمسَمائةٍ بدَلَ الخُلعِ وخَمسَمائةٍ بالطَّلاقِ قبْلَ الدُّخولِ (١).

وقالَ الكاسانِيُّ : وأمَّا بَيانُ ما يَسقطُ بهِ كلُّ المَهرِ: … ومِنها الخُلعُ على المَهرِ قبْلَ الدُّخولِ وبعْدَه، ثمَّ إنْ كانَ المَهرُ غيْرَ مَقبوضٍ سقَطَ عنِ الزَّوجِ، وإنْ كانَ مَقبوضًا رَدَّتْه على الزَّوجِ، وإنْ كانَ خالَعَها على مالٍ سِوى المَهرِ يَلزمُها ذلكَ المالُ، ويَبرأُ الزَّوجُ عن كلِّ حَقٍّ وجَبَ لها عليهِ بالنَّكاحِ كالمَهرِ والنَّفقةِ الماضيةِ في قولِ أبي حَنيفةَ؛ لأنَّ الخُلعَ وإنْ كانَ طلاقًا بعِوضٍ عِندَنا لكنَّ فيهِ مَعنَى البَراءةِ؛ لِمَا نَذكُره إنْ شاءَ اللهُ تعالى في مَسألةِ المُخالَعةِ والمُبارَأةِ في كتابِ الطَّلاقِ في بَيانِ حُكمِ الخُلعِ وعَملِه إنْ شاءَ اللهُ تعالى (٢).

وعِندَهم تَفصيلٌ آخَرُ ذكَرَه الإمامُ الحَدَّادُ في «الجَوهَرة»، حَيثُ قالَ: قَولُه: (والمُبارَأةُ كالخُلعِ)، وصُورتُها: أنْ يَقولَ: «بَرئْتِ مِنْ النَّكاحِ الَّذي بَيني وبيْنَكِ على ألفٍ» فقَبِلَتْ.

قَولُه: (والخُلعُ والمُبارَأةُ يُسقِطانِ كلَّ حقٍّ لكلِّ واحدٍ مِنَ الزوجَينِ على الآخَرِ ممَّا يَتعلَّقُ بالنِّكاحِ عِنْدَ أبي حَنيفةَ)، يَعني النِّكاحَ القائِمَ حالةَ المُبارَأةِ، أمَّا الَّذي قبْلَه لا يُسقِطُ حُقوقَه.


(١) «العناية» (٥/ ٥٠٠).
(٢) «بدائع الصنائع» (٢/ ٢٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>