للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأنَّ المُسلِمةَ والذِّمِّيةَ لا يَختلِفانِ في الصَّداقِ في مَوضِعٍ، فيَجبُ أنْ لا يَختلفَا هاهُنا (١).

وذهَبَ الإمامُ أحمَدُ في رِوايةٍ إلى أنهُ يَتنصَّفُ الصَّداقُ بمَوتِها فيَجبُ لها نِصفُ صَداقِ مِثلِها بالمَوتِ؛ لأنَّ المَفروضَ لها يُخالِفُ الَّتي لَم يُفرضْ لها في الطَّلاقِ، فجازَ أنْ يُخالِفَها بعْدَ المَوتِ، ولأنها فُرقةٌ ورَدَتْ على تَفويضٍ صَحيحٍ قبْلَ فَرضٍ ومَسيسٍ، فلَم يَجبْ لها مَهرُ المِثلِ كفُرقةِ الطَّلاقِ.

إلَّا أنْ يكونَ قد فرَضَه لها الحاكِمُ فإنهُ لا يَتنصَّفُ؛ لأنَّ الفَرضَ يَجعَلُه كالمُسمَّى، ولو سَمَّى ثمَّ ماتَ لَوجَبَ كلُّه، فكذا إذا فرَضَه (٢).

وذهَبَ المالِكيةُ والشَّافعيةُ في الأظهَرِ إلى أنَّ الرَّجلَ إذا عقَدَ على امرأةٍ ولم يَفرضْ لها صَداقًا وماتَ قبْلَ الدُّخولِ أو ماتَتْ هيَ قبْلَ الدُّخولِ ولَم يُسمِّ لها صَداقًا أنهُ لا صَداقَ لها ولا مُتعةَ (عِنْدَ المَالِكيَّةِ)؛ لأنها فُرقةٌ ورَدَتْ على تَفويضٍ صَحيحٍ قبْلَ فَرضٍ ومَسيسٍ، فلم يَجبْ بها مَهرٌ كفُرقةِ الطَّلاقِ، ولأنَّ


(١) «الموطأ» برواية محمد بن الحسن (٢/ ٤٦٢)، و «بدائع الصنائع» (٢/ ٢٧٥)، و «الاختيار» (٣/ ١٢٧)، و «الجوهرة النيرة» (٤/ ٣١٧)، و «اللباب» (٢/ ٣٦)، و «شرح فتح القدير» (٣/ ٣٢٥)، و «تبيين الحقائق» (٢/ ١٣٩)، و «اختلاف العلماء» (١/ ١٤٢، ١٤٣)، و «المغني» (٧/ ١٨٩)، و «الكافي» (٣/ ١٠٥)، و «شرح الزركشي» (٢/ ٤٣٣)، و «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ٦٣)، و «المبدع» (٧/ ١٦٨، ١٦٩)، و «الإنصاف» (٨/ ٢٩٧، ٢٩٨).
(٢) «المغني» (٧/ ١٨٩)، و «الكافي» (٣/ ١٠٥)، و «شرح الزركشي» (٢/ ٤٣٣)، و «المبدع» (٧/ ١٦٨، ١٦٩)، و «الإنصاف» (٨/ ٢٩٧، ٢٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>